تحديد‮ ‬الدخل‮ ‬الخاضع‮ ‬للضريبة على المرتبات والتعويضات والأتعاب والأجور والمعاشات والريوع العمرية المدفوعة.. الإكراميات والزيادة في السعر مقابل الخدمات

المادة 69: لتحديد الدخل الواجب إعتماده لإقرار أساس الضريبة على الدخل، يؤخذ في الحسبان مبلغ المرتبات والتعويضات والأتعاب والأجور والمعاشات والريوع العمرية المدفوعة إلى المستفيدين وكذا الامتيازات العينية الممنوحة لهم.
المادة 70: فيما يخص الإكراميات والزيادة في السعر مقابل الخدمات:
- إذا دفعت مباشرة للمستخدمين من دون وساطة المستخدم، يقدر مبلغها جزافيا بمعدل يكون مقبولا بصفة عامة تبعا لعادات المكان.
وإذا أضيفت إلىأجر ثابت يقوم المستخدم بالإقتطاع كما هو مبين فيالمادة 75-1.
وإذا كانت تشكل الأجر الوحيد للمستخدمين باستثناء أي أجر ثابت، فإنه ينبغي على هؤلاء أن يحسبوا بأنفسهم الضريبة الخاصة بالمبالغ التي دفعت لهم، وأن يدفعوا مبلغ هذه الضريبة ضمن الشروط والآجال المحددة بخصوص الإقتطاعات التي يقوم بها المستخدمون أو المدينون.
المادة 71: يقصد بالامتيازات العينية، التغذية والمسكن والألبسة والتدفئة والإنارة التي تقدر من طرف المستخدم، حسب القيمة الحقيقية للعناصرالمقدمة والخاصة بكل ثلاثة أشهر أو بكل شهر أو بكل خمسة عشر (15) يوما، أو بكل يوم أو بكل ساعة، حسب الحالة.  كما أنه يمكن تحديد القيمة الواجب اعتبارها للتغذية، بمبلغ 50 دج عن كل وجبة في حالة عدم وجود الإثباتات.*
المادة 72: خلافا لأحكام المادة 71 أعلاه، لا تدخل الامتيازات العينية المتمثلة في التغذية والمسكن دون سواهما، التي يستفيد منها العاملون في المناطق الواجب ترقيتها ضمن أساس الضريبة على الدخل.
تحدد المناطق الواجب ترقيتها عن طريق التنظيم.
المادة 73: يحدد مبلغ الدخل الخاضع للضريبة بخصم ما يلي من المبلغ الإجمالي للمبالغ المدفوعة والإمتيازات العينية الممنوحة :
1- المبالغ التي يقتطعها المستخدم لتشكيل معاشات أو منح التقاعد؛
2- المساهمة العمالية في التأمينات الإجتماعية.
* المادة 71: معدلة بموجب المادة 8 من ق م لسنة 1999

جميع الحقوق محفوظة لــ وريقات 2015 ©