إيرادات‮ ‬الديون‮ ‬والودائع‮ ‬والكفالات الخاضعة للضريبة.. الديون العقارية والديون الممثلة بالأسهم والسندات العامة وسندات القرض. الودائع المالية تحت الطلب أو لأجل محدد. الكفالات نقدا

1 - تعريف الإيرادات الخاضعة للضريبة:
المادة 55: تعد كمداخيل من الديون والودائع والكفالات، الفوائد والمبالغ المستحقة من الدخل وكافة الحواصل الأخرى:
1- الديون العقارية الممتازة منها والعادية وكذا الديون الممثلة بالأسهم والسندات العامة وسندات القرض الأخرى القابلة للتداول باستثناء  كل عملية تجارية لا تكتسى الطابع  القانوني للقرض؛
2- الودائع المالية تحت الطلب أو لأجل محدد، مهما كان المودع ومهما كان تخصيص الوديعة؛
3- الكفالات نقدا؛
4- الحسابات الجارية؛
5- سندات الصندوق.
2 - الإعـفــاءات:
المادة 56: ملغاة.
3 - الحدث المنشىء للضريبة:
المادة 57: تستحق الضريبة بمجرد دفع الفوائد مهما كانت الطريقة التي تتم بها أو تسجيلها في الجانب المدين أو الدائن لحساب ما.
في حالة رسملة الفوائد الناتجة عن ثمن بيع محل تجاري، يؤجل الحدث المنشىء للضريبة إلى تاريخ دفع الفوائد.
4 - تحديد الدخل الخاضع للضريبة:
المادة 58: يحدد الدخل الخاضع للضريبة بتطبيق تخفيض قدره خمسين ألف دينار (50.000 دج) من المبلغ الإجمالي، للفوائد الناتجة عن المبالغ المقيدة في دفاتر أو حسابات الادخار للاشخاص.
لا تطبق الأحكام السابقة عند تحديد الإقتطاع من المصدر المشار إليه في المادة  60 ويحدد حاصل القروض المحسوبة «بدون فوائد» بتطبيق معدل تسبيقات البنك المركزي زائد نقطتين على هذه الديون.
5 - التزامات المستفيدين من الفوائد:
المادة 59:
1- يتعين على المستفيدين من فوائد، المقيمين في الجزائر والذين يتم الدفع أو التسجيل، في حساب دائن أو مدين خارج الجزائر، أن يكتتبوا قبل فاتح أفريل من كل سنة، تصريحا خاصا يرسل إلى مفتش الضرائب المباشرة لمكان فرض الضريبة؛
2- يسري الإلتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة، على المستفيدين من هذه الفوائد عندما يتم دفعها في الجزائر دون وجود بيان مكتوب يثبتها.
6 - إقتطاع الضريبةعلى الدخل الإجمالي من المصدر:
المادة 60: يترتب على دفع فوائد، بمفهوم المادة 55 أو تسجيلها في الجانب الدائن أو المدين لحساب ما، عندما يتم بالجزائر، تطبيق إقتطاع من المصدر من طرف المدين يحدد معدله بموجب المادة 104 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
فيما يتعلق بالتفويضات ذات الفائدة المقتطعة، فانه يتعين على البائع ان يدفع لدى المؤسسة المكلفة بمتابعة ملكية السندات والقيم، تسبيقا يحسب من الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء بنسبة الاقتطاع من المصدر المذكور في الفقرة السابقة. تحدد كيفيات دفع هذا الإقتطاع أو التسبيق في المواد من 123 إلى 127 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
المادة 61: يتعين على أصحاب البنوك أو شركات القرض وكذا كل المدينين بالفوائد مسك سجلا خاصا يقيد فيه، في أعمدة متميزة، مايلي:
1- إسم صاحب كل حساب ذي فائدة خاضعة للضريبة وعند الاقتضاء رقم الحساب أو رقم تسجيله؛
2- مبلغ الفوائد الخاضعة للاقتطاع؛
3- تاريخ تسجيلها في الحساب.
تسجل الفوائد الدائنة والمدنية في أعمدة متميزة، ويلتزم المصرفي أو مؤسسة القرض بدفع الاقتطاع المطابق لهذه الفوائد.
7- التـزامـات الغيـر:
المادة 64: يتعين على الموثقين الذين يتسلمون عقد التزام، تلاوة أحكام المواد 57 و 123 إلى 127 على الأطراف.
ويجب أن يتضمن العقد إشارة صريحة إلى هذه القراءة، تحت طائلة غرامة مالية مبلغها 100 دج.
المادة 65:
1- لا يجوز شطب الامتياز المتخذ لضمان ثمن بيع محل تجاري إلا إذا أثبته دفع ضريبة الدخل على فوائد هذا الثمن؛
2- لا يجوز شطب تسجيلات كل الامتيازات الأخرى أو الرهون أو الكفالات المتخذة لضمان الديون المنتجة لفوائد إلا إذا ثبت دفع الضريبة على الفوائد.

جميع الحقوق محفوظة لــ وريقات 2015 ©