حيازة الحائز العرضي أي الدائن المرتهن تكون استنادا إلى سند قانوني وهذا السند القانوني وهو عقد الرهن الحيازي هو الذي يجعل حيازته عرضية لأنه يتضمن إقرار منه على أنه يحوز لحساب غيره.
وبهذا الصدد صدر قرار عن المحكمة العليا بتاريخ 13/03/1991 ملف رقم 27 672 مما جاء فيه" من المقرر قانونا انه ليس لأحد أن يكسب بالتقادم على خلاف سنده كما أنه لا يستطيع أحد أن يغير بنفسه لنفسه سبب حيازته ولا الأصل الذي تقوم عليه، ومن تم فإن النعي على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون غير سديد..".
وبهذا الصدد صدر قرار عن المحكمة العليا بتاريخ 13/03/1991 ملف رقم 27 672 مما جاء فيه" من المقرر قانونا انه ليس لأحد أن يكسب بالتقادم على خلاف سنده كما أنه لا يستطيع أحد أن يغير بنفسه لنفسه سبب حيازته ولا الأصل الذي تقوم عليه، ومن تم فإن النعي على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون غير سديد..".