لأن حيازته له لا تعدو أن تكون مجرد حيازة مادية استنادا للسند الذي بحوله حيازته وهذا السند يلزمه برد العقار ولا يخوله التمسك بحيازته لتملك العقار المرهون حيازيا بالتقادم وفي هذا الشأن أيضا صدر قرار عن المحكمة العليا بتاريخ 25/11/1998ملف رقم 410 182 مما جاء فيه " من المقرر قانونا بالمادة 948 من القانون المدني أن الرهن الحيازي عقد يلتزم به شخص ضمانا لدين عليه أو على غيره أن يسلم إلى الدائن أو إلى أجنبي يعينه المتعاقدان، شيئا يترتب عليه للدائن حقا عينيا يخوله حبس الشيء إلى أن يستوفي الدين.
و لما كان ثابتا - في قضية الحال - قضاة المجلس لما أيدوا حكم المحكمة القاضي برفض دعوى الطاعنين الرامية إلى إلزام المطعون ضده برفع يده على القطعة الأرضية المتنازع عليها على أساس أنهما مالكين لها موجب سند رهن حيازيا، فإن قضاءهم جاء سليما لأن الرهن الحيازي لا يشكل وسيلة من وسائل اكتساب الملكية ولا يمكن اعتباره سند الملكية، ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن".
و لما كان ثابتا - في قضية الحال - قضاة المجلس لما أيدوا حكم المحكمة القاضي برفض دعوى الطاعنين الرامية إلى إلزام المطعون ضده برفع يده على القطعة الأرضية المتنازع عليها على أساس أنهما مالكين لها موجب سند رهن حيازيا، فإن قضاءهم جاء سليما لأن الرهن الحيازي لا يشكل وسيلة من وسائل اكتساب الملكية ولا يمكن اعتباره سند الملكية، ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن".