تحصيل غرامات التأخير على الضريبة المستحقة علي الممولين.. ضريبـة الاستغلال الزراعـي للمحاصيل البستانيـة تأخذ حكـم ضريبة الأطيان من حيث إجراءات تحصيلهـا ولا تأخذ حكـم الضريبة علي الأرباح التجارية



تعليمات تنفيذية رقم (41) لسنة 1989
بشأن تطبيق أحكام م / 172 من القانون 157 لسنة 1981
 عـلي الممولين الخاضعين لأحكام المادة 22 من ذات القـانون 
نظرا لما أثير من بعض مأموريات المصلحة بشأن مــدى جواز تحصيل غرامات التأخير طبقا لأحكام المادة 172 من القانون 157 لسنة 1981 على الضريبة المستحقة علي الممولين الخاضعين لأحكام المادة 22 من القانون 157 لسنة 1981 .
تم بحث الموضوع بمعرفة الإدارة العامة لبحوث الدخل وانتهي الرأي الذي وافق عليه السيد الأستاذ/ رئيس المصلحة بتاريخ 10/10/1989 إلي ما يلي:
عدم استحقاق مقابل التأخير المنصوص عليه بالمادة 172 من القانون 157 لسنة 1981 عند تحصيل ضريبــة الاستغلال الزراعـي المقررة بالمادة 22 من القانون 157 لسنة 1981 نظرا لأن ضريبـة الاستغلال الزراعـي للمحاصيل البستانيـة تأخذ حكـم ضريبة الأطيان من حيث إجراءات  تحصيلهـا ولا تأخذ حكـم الضريبة علي الأرباح التجارية - في إجراءات التحصيل - وذلك استنادا لنص المادة 22 فقرة 6 من القانون 157 لسنة 1981.
وعلي كافة المأموريات التابع لها ممولي نشاط الاستغلال الزراعي مراعاة ذلك بكل دقة.       
تحريرا في 27/12/1989


مواضيع قد تفيدك: