جواز التقسيط للضرائب المستحقة عن سنتين فأقل

تعليمات تنفيذية  رقم (38) لسنة 1998
بشأن جواز التقسيط للضرائب المستحقة عن سنتين فأقل
أجاز المشرع الضريبى بالمادة رقم (127) من القانون 157 لسنه 1981 المعدل بالقانون 187 لسنه 1993 تقسيط الضرائب المستحقة على عدد من السنوات لاتجاوز عدد السنوات الضريبية المستحقة عنها الضريبة .
وذهب المشرع الضريبى الى أكثر من ذلك حيث أجاز في حالة الظروف العامة او الخاصة التى قد تحول دون إمكان الممولين سداد الضريبة مع تقسيطها اعمالاُ للمبدأ السابق الى جواز التقسيط على عدد من الاقساط أطول من عدد السنوات الضريبية بحيث لاتزيد على مثلى عدد السنوات المستحقة عنها الضريبة.
ولقد سبق أن أصدرت المصلحة تعليماتها بالكتاب الدورى رقم (31) لسنه 1965 والتى جاء بها (عدم جواز تقسيط الضرائب الواجبة الاداء المستحقة عن سنتين فأقل).
ومراعاة للتيسير على الممولين وتقديراً لكل حالة على حدة ولكون المصلحة تسير حاليا لمحاسبة الممولين أولا بأول سنويا وبصفة خاصة الملفات ذات الاهمية مع السرعة فى انهاء المنازعات أمام اللجان الداخلية وهى التعليمات التى وردت بالكتاب الدورى رقم (12) لسنه 1998 الخاص بخطة العمل عن العام المالى 1998 / 1999.
لكل ذلك فإن الضرائب المستحقة عن سنتين فأقل يجوز النظر في تقسيطها على ضوء الاعتبارات العامة وقدرة الممول على السداد وكافة التعليمات السابق صدورها.
تحريراً فى:   /   /1998
أحدث أقدم

نموذج الاتصال