تعيين مراجع الحسابات وتحديد أتعابه.. في حالة المنشأة الفردية. في حالة شركات الأشخاص. في حالة شركات الأموال

لا يعتبر المراجع أجيراً بعقد عمل لدى المنشأة التي يراجعها، ولكن وكيل من ملاكها للقيام بعمل معين، لأجل معلق بأتعاب محددة يتفق عليها، وهذا التكييف القانوني لطبيعة العلاقة بين المراجع والعملاء يحقق له الاستقلال والحيدة.
وتختلف إجراءات تعيين المراجع وتحديد أتعابه حسب الشكل القانوني للمنشآت، على النحو التالي:

(أ‌)- في حالة المنشأة الفردية:
يتم تعيين المراجع بمعرفة صاحب المنشأة الفردية، ففي ضوء الخطابات المتبادلة، يتم إبرام عقد الارتباط والذي يوضح هدف ونطاق ونوع المراجعة وكذلك الأتعاب وكيفية سدادها، وفي هذه الحالة يقدم المراجع تقريره إلى صاحب المنشأة الفردية ويناقشه معه.

(ب)- في حالة شركات الأشخاص:
يتم تعيين المراجع بمعرفة الشريك المتضامن المدير المخول له ذلك من قبل بقية الشركاء، ويتم إبرام عقد الارتباط بين المراجع وبين الشريك المتضامن المدير، كما يقوم بتحديد أتعابه، وفي هذه الحالة يقدم المراجع تقريره إلى الشركاء، ويناقشه معهم.

(ج)- في حالة شركات الأموال:
  لقد نظم القانون تعيين مراقب الحسابات بالنسبة للشركات المساهمة على النحو التالي:

1- فقد نصت المادة رقم (103) من القانون 159 لسنة 1981: يكون لشركة المساهمة مراقب حسابات أو أكثر ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة تعينه الجمعية العامة وتقدر أتعابه في حالة تعدد المراقبين يكونون مسئولين بالتضامن واستثناءاً من ذلك، يعين مؤسسوا الشركة المراقب الأول ولا يجوز تفويض مجلس الإدارة في تعيين المراقب أو تحديد أتعابه دون تحديد حد أقصى، فإذا لم يكن للشركة في أي وقت لأي سبب مراقب حسابات، تعين على مجلس الإدارة اتخاذ إجراءات تعيين المراقب ويعرض على الجمعية العامة في أول اجتماع لها.

2- نصت المادة رقم (15) من القانون رقم (203) لسنة 1991 على أن:"يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراقبة حسابات الشركة وتقييم أدائها طبقاً لقانونه.

يتبين من المواد السابقة ما يلي:

(‌أ) يعين مؤسسوا شركات الأموال مراقب الحسابات الأول وتحديد أتعابه لحين انعقاد أول جمعية عامة، والتي يكون من حقها إعادة تعيينه أو تغييره بمراقب حسابات آخر.

(‌ب) تعين الجمعية العامة مراقب الحسابات وتحدد أتعابه.

(‌ج) لا يجوز تفويض مجلس الإدارة تعيين مراقب حسابات أو تحديد أتعابه.

(‌د) يسري على شركات ذات المسئولية المحددة وعلى شركات التوصية بالأسهم ما يسري على الشركات المساهمة.

(هـ) يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراقبة حسابات شركات قطاع الأعمال العام.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال