إعلان محضر الحجز.. إثبات عدم وجود المدين أو من ينوب عنه. الحرص على سلامة الإجراءات والحفاظ علي حقوق الخزانة العامة

تعليمات تنفيذية للتحصيل رقم (14) لسنة 2000 بشان إعلان محضر الحجز:

تقضي الفقرة الأخيرة من المادة السابعة من القانون 308 لسنة 1955 في حالة عدم وجود المدين أو من ينوب عنه يتعين إثبات ذلك بمحضر الحجز وتسلم نسخة منه إلى مأمور القسم أو البندر أو العمدة أو الشيخ الذي يقع الحجز في دائرة اختصاصه مع تعليق نسخة أخرى في الأماكن المنصوص عليها في الفقرة السابقة ويقوم هذا الإجراء مقام الإعلان.

ونظرا لورود تعديل للمادة المقابلة بقانون المرافعات المدنية والتجارية (المادة 11) بمقتضي القانون 18 لسنة 1999 بإضافة عبارة "بعد توقيعه علي الأصل بالاستلام" وذلك بإلزام مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد بالتوقيع بما يفيد استلام صورة الإعلان.

لذلك توجه المصلحة نظر المأموريات إلى مراعاة الحصول علي توقيع مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذي يقع الحجز في دائرة اختصاصه علي أصل محضر الحجز بما يفيد الاستلام علي ان يتم إخطار المحجوز عليه خلال اربع وعشرين ساعة بكتاب مسجل مرفقا به صورة أخرى من محضر الحجز ومؤشرا عليها من مأمور التنفيذ الجبري بما يفيد تسليم صورة إلى جهة الإدارة.

يتعين مراعاة ذلك حرصا على سلامة الإجراءات وحفاظا علي حقوق الخزانة العامة.

يعمل بهذه التعليمات من تاريخه ويلغي كل ما يخالفها.
تحريرا في: 5/2/2000
أحدث أقدم

نموذج الاتصال