لقد تقرر الحق في الأفضلية والتقدم للمرتهن بنص المادة 948 من القانون المدني الجزائري حيث تقضي أن للدائن المرتهن حق عيني ناشئ عن عقد الرهن يمكنه من حبس الشيء المرهون تحت يديه أو العدل الذي يحوز لحسابه حتى يستوفي دينه كاملا، وفي حالة بيع الشيء المرهون بالمزاد العلني يكون له حق التقدم والأفضلية على ثمن المبيع.
وبذلك فان حق الرهن يخول المرتهن الحق في التقدم على الدائنين العاديين و ذلك خلافا لقاعدة المساواة أمام الضمان العام، والتقدم على الدائنين المرتهنين التاليين له في المرتبة و الذين اكتسبوا حقوقهم على العقار المرهون بعد استيفاء المرتهن لإجراءات نفاذ رهنه، و يكون هذا التقدم استيفاء المرتهن لحقه كاملا من ثمن العقار المرهون، أو مما حل محله.
ذلك أنه إذا هلك العقار المرهون فان الغير يكون مسؤولا عن التعويض و يحل التعويض حلولا عينيا محل العقار المرهون و يكون مرهونا مثله، وكذلك إذا كان العقار مؤمنا عليه مثلا ضد الحريق و احترق العقار واستحق مبلغ التأمين فانه يحل حلولا عينيا محل العقار المرهون.
وفي حالة تزاحم عدة دائنين مرتهنين كسب كل منهم رهنا حيازيا على هذا العقار كانت الأسبقية للدائن المرتهن الذي سبق الدائنين المرتهنين الآخرين في قيد حقه و حيازة العقار, فيفضل على الدائن الذي كان سابقا عليه في القيد ولكن لم تنتقل الحيازة إليه.
وإذا كان التزاحم بين دائن مرتهن حيازة و آخر له حق عيني على العقار غير رهن الحيازة بأن كان رهنا رسميا أو حق تخصيص أو حق امتياز عقاري خاص فالأسبقية تكون للدائن الأسبق في القيد, فإذا كان هو الدائن المرتهن حيازة وجب أيضا أن تكون حيازة العقار قد انتقلت إليه.
وتتحدد مرتبة الدائن المرتهن حيازة بالقيد مع انتقال الحيازة فله التقدم على الدائنين العاديين و الدائنين التاليين له في المرتبة ليس بالنسبة لأصل دينه فحسب بل إن الرهن يضمن في نفس المرتبة ما أنفقه الدائن المرتهن من المصاريف الضرورية التي اقتضتها صيانة وحفظ العقار التي لولاها لأدى بالعقار إلى الهلاك أو التلف وتلحق بهذه المصاريف، المصاريف التي استلزمتها إدارته وما دفع من ضرائب وتكاليف، كما يضمن مصروفات عقد الدين وعقد الرهن و القيد(2) و كذا التعويضات الناشئة عن عيوب العقار المرهون.
وبذلك فان حق الرهن يخول المرتهن الحق في التقدم على الدائنين العاديين و ذلك خلافا لقاعدة المساواة أمام الضمان العام، والتقدم على الدائنين المرتهنين التاليين له في المرتبة و الذين اكتسبوا حقوقهم على العقار المرهون بعد استيفاء المرتهن لإجراءات نفاذ رهنه، و يكون هذا التقدم استيفاء المرتهن لحقه كاملا من ثمن العقار المرهون، أو مما حل محله.
ذلك أنه إذا هلك العقار المرهون فان الغير يكون مسؤولا عن التعويض و يحل التعويض حلولا عينيا محل العقار المرهون و يكون مرهونا مثله، وكذلك إذا كان العقار مؤمنا عليه مثلا ضد الحريق و احترق العقار واستحق مبلغ التأمين فانه يحل حلولا عينيا محل العقار المرهون.
وفي حالة تزاحم عدة دائنين مرتهنين كسب كل منهم رهنا حيازيا على هذا العقار كانت الأسبقية للدائن المرتهن الذي سبق الدائنين المرتهنين الآخرين في قيد حقه و حيازة العقار, فيفضل على الدائن الذي كان سابقا عليه في القيد ولكن لم تنتقل الحيازة إليه.
وإذا كان التزاحم بين دائن مرتهن حيازة و آخر له حق عيني على العقار غير رهن الحيازة بأن كان رهنا رسميا أو حق تخصيص أو حق امتياز عقاري خاص فالأسبقية تكون للدائن الأسبق في القيد, فإذا كان هو الدائن المرتهن حيازة وجب أيضا أن تكون حيازة العقار قد انتقلت إليه.
وتتحدد مرتبة الدائن المرتهن حيازة بالقيد مع انتقال الحيازة فله التقدم على الدائنين العاديين و الدائنين التاليين له في المرتبة ليس بالنسبة لأصل دينه فحسب بل إن الرهن يضمن في نفس المرتبة ما أنفقه الدائن المرتهن من المصاريف الضرورية التي اقتضتها صيانة وحفظ العقار التي لولاها لأدى بالعقار إلى الهلاك أو التلف وتلحق بهذه المصاريف، المصاريف التي استلزمتها إدارته وما دفع من ضرائب وتكاليف، كما يضمن مصروفات عقد الدين وعقد الرهن و القيد(2) و كذا التعويضات الناشئة عن عيوب العقار المرهون.