الضوابط اللازمة قبل إتخاذ اجراءات البيع وإبلاغ النيابة العامة بواقعة تبديد المحجوزات

تعليمات تنفيذية رقم (6) لسنة 2000
ملحق للتعليمات التنفيذية رقم (5) لسنة 1999 بشأن
الضوابط اللازمة قبل إتخاذ اجراءات البيع وإبلاغ النيابة العامة بواقعة تبديد المحجوزات.
إلحاقاً للتعليمات التنفيذية (5) لسنة 1999 وحرصاً على سرعة البت فى الموافقة على إتخاذ إجراءات البيع و التبديد وعدم مركزية إتخاذ قرار الموافقة على إستكمال الإجراءات الجبرية وزيادة فاعلية التحصيل بالمأموريات.
يكون قرار الموافقة على السير فى إجراءات البيع الفعلى وإبلاغ النيابة العامة عند تبديد المحجوزات عن طريق المناطق الضريبية وعلى ذلك يتعين إتباع ما يلي:
1- يكلف بكل منطقة ضريبية موجه فنى أو أكثر يكون مسئولاً عن مراجعة الحالات الواردة من المأموريات بطلب الموافقة على البيع الفعلى أو إبلاغ النيابة بواقعة تبديد المحجوزات ، وعليه دراسة كل حالة دراسة دقيقة والتحقق من سلامة كافة الإجراءات وواقعية تقييم المحجوزات وإستيفاء جميع النواحى الشكلية والموضوعية لمحاضر حجز المنقول المطلوب البيع أو التبديد للمحجوزات الواردة بها وإعداد مذكرة فنية بشأن رأى المنطقة والموافقة عليها من مدير عام التحصيل بالمنطقة وإعتمادها من رئيس المنطقة.
2- يتم إبلاغ المأمورية بالرأى فى الحالات المعروضة مع التنبيه بضرورة إبلاغ الممول قبل السير فى الإجراء النهائى وحثه على السداد حرصا على صالح الممولين.
3- يمسك بالمنطقة سجل تدون به حالات طلب البيع أو التبديد الواردة من المأمورية وتاريخ ورودها وتاريخ الرد عليها ومضمون الرد موافقة كانت أو رفض أو إستيفاء ملاحظات.
يعمل بهذه التعليمات من تاريخه.
تحريرا فى: 23/1/2000
أحدث أقدم

نموذج الاتصال