وضع العقار تحت يد القضاء.. الحجز عليه بأن يكون للدائن المرتهن سند تنفيذي ومستخرج من عقد الملكية مرفوقا بالشهادة العقارية التي يطلبها الدائن من المحافظة العقارية



وضع العقار تحت يد القضاء:
 و ذلك بالحجز عليه وهي مرحلة تسبقها عدة مراحل وهو أن يكون للدائن المرتهن سند تنفيذي ومستخرج من عقد الملكية مرفوقا بالشهادة العقارية التي يطلبها الدائن من المحافظة العقارية وفق نموذج معين , وباعتبار الدائن المرتهن حيازيا صاحب تأمين عيني فهو مستثنى من قاعدة عدم جواز نزع ملكية عقارات المدين إلا في حالة عدم كفاية المنقولات طبقا لما تنص عليه لمادة 976 من قانون الإجراءات المدنية.


مواضيع قد تفيدك: