بطلان شرط البيع دون إجراءات.. اتفاق الدائن المرتهن مع المدين أو الكفيل العيني عند حلول أجل الدين وعدم الوفاء به يباع العقار المرهون دون إتباع الإجراءات



بطلان شرط البيع دون إجراءات:
وذلك بأن يتفق الدائن المرتهن مع المدين أو الكفيل العيني على أنه عند حلول أجل الدين و عدم الوفاء به يباع العقار المرهون دون إتباع الإجراءات التي فرضها قانون الإجراءات المدنية, حيث يخشى استغلال المرتهن لضعف مركز المدين و تفويت عليه فرصة بيعه بأكبر قيمة ممكنة بالمزاد, و يقتصر أثر البطلان على الشرط دون عقد الرهن.
 لكن ما مصير الاتفاق إذا عقد بعد حلول أجل الدين كله أو بعضه؟
لم ينص المشرع الجزائري على جواز الاتفاق عليه بعد حلول أجل الدين كما فعل في المادة 903 التي أجازت الاتفاق على تملك المال المرهون عند عدم الوفاء, و هو نفس موقف المشرع المصري في المادة 1052 من القانون المدني المصري.
و في هذا يرى الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري أن الاتفاق يصح لانتفاء مظنة استغلال الرهن بقياس حالة جواز تملك العقار المرهون عند عدم الوفاء على حالة البيع دون إجراءات في حال الاتفاق عليه بعد حلول الأجل, وهو رأي جدير بالتأييد للقول بصحة الاتفاق.


مواضيع قد تفيدك: