استصدار أمر الحجز وتبليغه للمحجوز عليه: بحكم المادة 1/3 من قانون الإجراءات المدنية التي تنص" و يؤول الاختصاص للمحاكم المنعقدة في مقر المجالس القضائية, للفصل دون سواها بموجب حكم قابل للاستئناف أمام المجلس القضائي, في المواد التالية: الحجز العقاري.." يكون الاختصاص النوعي في مواد الحجز على العقار لمحكمة مقر المجلس الواقع بدائرة اختصاصها العقار المرهون.
وقد بينت المادة 379 من القانون المدني أن أول إجراء يقوم به الحاجز يتمثل في الحصول على أمر من رئيس محكمة مقر المجلس, و بعد الحصول على هذا الأمر Acte de saisie يلجأ الدائن المرتهن للمحضر القضائي الواقع في دائرة اختصاصه العقار المراد الحجز عليه ليبدأ في إجراءات الحجز, حيث يقوم بتحرير محضر الحجز و تبليغه إما للمدين أو للكفيل العيني و هنا نفرق بين حالتين:
أ- إذا كان العقار المرهون مملوكا للمدين: يقوم المحضر القضائي بإعلان الحجز وهو عبارة عن «ورقة يحررها و يكلف بها الدائن مدينه بوفاء الدين الحاصل التنفيذ اقتضاء له و يعذره بالاستمرار في التنفيذ على العقار حتى البيع إذا لم يقم بوفاء الدين» وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 379 في الفقرة الأولى من القانون المدني التي تنص على ما ياي:" يتولى القائم بالتنفيذ المصرح له قانونا بإجراء الحجز توقيع الحجز العقاري بموجب أمر حجز مبلغ بصفة قانونية يذكر فيه:
- تبليغ الحكم أو أي سند تنفيذي آخر.
- حضور أو غياب المدين في إجراءات الحجز.
- أعذار المدين بأنه لم يدفع الدين في الحال يسجل الأمر بمكتب الرهون التابع له محل الأموال و يعتبر الحجز نهائيا من يوم التسجيل.
- بيان موقع العقار و نوعه و مشتملاته و تحديده المساحي(قسم-رقم الخريطة-الموقع المعروف) وبالنسبة للعقارات المبنية يستبدل بالموقع بيان الشارع و الرقم, و أجزاء العقارات المقسمة دون تغيير في حدود ملكية الأرض بين أصحاب حقوق عينية متعددين, غير حقوق الارتفاق, يكون تعيينها بذكر أرقام القطع الواردة في البيان الوصفي أو مستند مماثل" و هي بيانات واردة على سبيل الحصر.
-ب- إذا كان العقار المرهون مملوكا للكفيل العيني: لم يتطرق المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنية لإجراءات حجز عقار الكفيل العيني و نفس الحكم بالنسبة للقانون المدني.
و مع ذلك فان المحضر يكلف المدين بالوفاء لأنه هو الملتزم بالدين و عند تكليفه قد يفي بالدين وإذا لم يفي به يقوم بتكليف الكفيل العيني بالوفاء خلال مدة 20 يوم عملا بأحكام المادة 330 من القانون المدني فإذا لم يوفي يوجه له أمر الحجز ثم يسجله على اسمه خلال شهر من التبليغ حتى يتسنى للغير الذي قد يتعامل مع الكفيل معرفة أن العقار محجوز, وسبب تكليف الكفيل العيني بالوفاء خلال مهلة 20 يوما هو أنه لا يجوز بداية أي تنفيذ على العقار إلا بالقيام بمقدمات التنفيذ و هي إعلان السند للشخص و تكليفه بالوفاء.
وقد بينت المادة 379 من القانون المدني أن أول إجراء يقوم به الحاجز يتمثل في الحصول على أمر من رئيس محكمة مقر المجلس, و بعد الحصول على هذا الأمر Acte de saisie يلجأ الدائن المرتهن للمحضر القضائي الواقع في دائرة اختصاصه العقار المراد الحجز عليه ليبدأ في إجراءات الحجز, حيث يقوم بتحرير محضر الحجز و تبليغه إما للمدين أو للكفيل العيني و هنا نفرق بين حالتين:
أ- إذا كان العقار المرهون مملوكا للمدين: يقوم المحضر القضائي بإعلان الحجز وهو عبارة عن «ورقة يحررها و يكلف بها الدائن مدينه بوفاء الدين الحاصل التنفيذ اقتضاء له و يعذره بالاستمرار في التنفيذ على العقار حتى البيع إذا لم يقم بوفاء الدين» وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 379 في الفقرة الأولى من القانون المدني التي تنص على ما ياي:" يتولى القائم بالتنفيذ المصرح له قانونا بإجراء الحجز توقيع الحجز العقاري بموجب أمر حجز مبلغ بصفة قانونية يذكر فيه:
- تبليغ الحكم أو أي سند تنفيذي آخر.
- حضور أو غياب المدين في إجراءات الحجز.
- أعذار المدين بأنه لم يدفع الدين في الحال يسجل الأمر بمكتب الرهون التابع له محل الأموال و يعتبر الحجز نهائيا من يوم التسجيل.
- بيان موقع العقار و نوعه و مشتملاته و تحديده المساحي(قسم-رقم الخريطة-الموقع المعروف) وبالنسبة للعقارات المبنية يستبدل بالموقع بيان الشارع و الرقم, و أجزاء العقارات المقسمة دون تغيير في حدود ملكية الأرض بين أصحاب حقوق عينية متعددين, غير حقوق الارتفاق, يكون تعيينها بذكر أرقام القطع الواردة في البيان الوصفي أو مستند مماثل" و هي بيانات واردة على سبيل الحصر.
-ب- إذا كان العقار المرهون مملوكا للكفيل العيني: لم يتطرق المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنية لإجراءات حجز عقار الكفيل العيني و نفس الحكم بالنسبة للقانون المدني.
و مع ذلك فان المحضر يكلف المدين بالوفاء لأنه هو الملتزم بالدين و عند تكليفه قد يفي بالدين وإذا لم يفي به يقوم بتكليف الكفيل العيني بالوفاء خلال مدة 20 يوم عملا بأحكام المادة 330 من القانون المدني فإذا لم يوفي يوجه له أمر الحجز ثم يسجله على اسمه خلال شهر من التبليغ حتى يتسنى للغير الذي قد يتعامل مع الكفيل معرفة أن العقار محجوز, وسبب تكليف الكفيل العيني بالوفاء خلال مهلة 20 يوما هو أنه لا يجوز بداية أي تنفيذ على العقار إلا بالقيام بمقدمات التنفيذ و هي إعلان السند للشخص و تكليفه بالوفاء.