استثمار العقار المرهون.. ليس للدائن أن ينتفع بالشيء المرهون دون مقابل وعليه أن يستثمره استثمارا كاملا ما لم يتفق على غير ذلك

تنص المادة 956 من القانون المدني" ليس للدائن أن ينتفع بالشيء المرهون دون مقابل, وعليه أن يستثمره استثمارا كاملا ما لم يتفق على غير ذلك.
و ما يحصل عليه الدائن من صافي الريع و ما استفاده من استعمال الشيء يخصم من المبلغ المضمون بالرهن و لو لم يكن قد حل أجله, على أن يكون الخصم أولا من قيمة ما أنفقه في المحافظة و الإصلاحات على الشيء ثم من المصاريف ثم من أجل الدين".
و من ذلك نجد الترابط بين المادتين 956 و المادة 968 من القانون المدني التي تنص "..على أن يستنزل من الثمار التي يحصلها قيمة ما أنفق أو يستوفي هذه القيمة من ثمن العقار في المرتبة التي يخولها له القانون..".
و في معنى التحصيل الاستثمار و الاستغلال للعقار لجني الثمار.
فالرهن الحيازي يعتبر بمثابة وسيلة من وسائل الوفاء التدريجي للالتزام بحيث يغني الدائن المرتهن من الالتجاء إلى إجراء البيع الجبري, و نتيجة لهذا الاعتبار وضع عبئ الالتزام باستثمار الشيء المرهون على عاتق الدائن المرتهن لكون هذا الأخير تحت حيازة الدائن المرتهن.

جميع الحقوق محفوظة لــ وريقات 2015 ©