لقد ألقى قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 على مراجع الحسابات مجموعة من الواجبات، فقد نصت المادة رقم (106): وعلى المراقب أو من ينيبه من المحاسبين الذين اشتركوا معه في أعمال المراجعة أن يحضر الجمعية العامة، ويتأكد من صحة الإجراءات التي أثبتت في الدعوة للاجتماع، وعليه أن يدلي في الاجتماع برأيه في كل ما يتعلق بعمله كمراقب للشركة وبوجه خاص في الموافقة على الميزانية بتحفظ أو بغير تحفظ أو في إعادتها إلى مجلس الإدارة، ويتلو المراقب تقريره على الجمعية العامة.
ويجب أن يكون التقرير مشتملاً على البيانات التي نص عليها القانون واللائحة التنفيذية فضلاً عن البيانات الآتية:
1- ما إذا كان المراقب قد حصل على المعلومات والإيضاحات التي يرى ضرورتها لأداء مأموريته على وجه مرضي.
2- ما إذا كان من رأيه أن الشركة تمسك حسابات ثبت له انتظامها وفي حالة وجود فروع للشركة لم يتمكن من زيارتها، ما إذا كان قد اطلع على ملخصات وافية عن نشاط هذه الفروع وبالنسبة للشركات الصناعية ما إذا كانت تمسك حسابات تكاليف ثبت له انتظامها.
3- ما إذا كانت الميزانية وحساب الأرباح والخسائر موضوع التقدير متفقة مع الحسابات والملخصات.
4- ما إذا كان من رأيه في ضوء المعلومات والإيضاحات التي قدمت إليه أن هذه الحسابات تتضمن كل ما نص عليه القانون ونظام الشركة على وجوب إثباته وما إذا كانت الميزانية تعبر بوضوح عن المركز المالي الحقيقي للشركة في ختام السنة المالية وما إذا كان حساب الأرباح والخسائر يعبر عن الوجه الصحيح عن أرباح الشركة أو خسائرها عن السنة المالية المنتهية.
5- ما إذا كان الجرد قد أجرى وفقا للأصول المرعية مع بيان ما جد من تعديلات في طريقة الجرد التي اتبعت في السنة السابقة إن كان هناك تعديل.
6- ما إذا كانت البيانات الواردة في تقرير مجلس الإدارة المشار إليه في القانون واللائحة التنفيذية متفقة مع ما هو وارد بدفاتر الشركة.
7- ما إذا كانت قد وقعت أثناء السنة المالية مخالفات لأحكام القانون على وجه مؤثر في نشاط الشركة أو مركزها المالي مع بيان ما إذا كانت هذه المخالفات قائمة عند إعداد الميزانية وذلك في حدود المعلومات والإيضاحات التي توافرت لديه وفقا لأحكام هذه المادة.
ويُسأل المراقب عن صحة البيانات الواردة في تقريره بوصفه وكيلاً عن مجموع المساهمين، ولكل مساهم أثناء عقد الجمعية العامة أن يناقش تقرير المراقب وأن يستوضحه عما ورد فيه.
تحدد هذه المادة البيانات، والمعلومات التي يجب أن ترد في التقرير المقدم من المراقب إلى المساهمين مع بيان رأيه في بعض المسائل الجوهرية، وتأسيسا على ذلك يكون المراقب مسئولا أمام المساهمين عندما يقصر في أداء المهام اللازمة للإفصاح عن هذه الأشياء.
كما نصت المادة 107 من القانون المذكور على أنه لا يجوز لمراقب حسابات الشركة المساهمة قبل انقضاء ثلاث سنوات من تركه العمل بها أن يعمل مديراً أو عضوا بمجلس الإدارة أو أن يشتغل بصفة دائمة أو مؤقتة بأي عمل فني أو إداري أو استشاري في الشركة التي كان يعمل بها ويعتبر باطلا كل عمل يخالف حكم هذه المادة ويلزم المخالف بأن يؤدي إلى خزانة الدولة المكافآت والمرتبات التي صرفت له من الشركة.
وتقرر هذه المادة العقاب المفروض على مراقب الحسابات إذا أخل بما ورد في هذه المادة لأن عمله في الشركة المساهمة قبل مرور ثلاث سنوات على تركه حساباتها قد يسبب للآخرين ضرراً أو أنه كان متواطئاً لتحقيق منافع له بعد ذلك.
ويجب أن يكون التقرير مشتملاً على البيانات التي نص عليها القانون واللائحة التنفيذية فضلاً عن البيانات الآتية:
1- ما إذا كان المراقب قد حصل على المعلومات والإيضاحات التي يرى ضرورتها لأداء مأموريته على وجه مرضي.
2- ما إذا كان من رأيه أن الشركة تمسك حسابات ثبت له انتظامها وفي حالة وجود فروع للشركة لم يتمكن من زيارتها، ما إذا كان قد اطلع على ملخصات وافية عن نشاط هذه الفروع وبالنسبة للشركات الصناعية ما إذا كانت تمسك حسابات تكاليف ثبت له انتظامها.
3- ما إذا كانت الميزانية وحساب الأرباح والخسائر موضوع التقدير متفقة مع الحسابات والملخصات.
4- ما إذا كان من رأيه في ضوء المعلومات والإيضاحات التي قدمت إليه أن هذه الحسابات تتضمن كل ما نص عليه القانون ونظام الشركة على وجوب إثباته وما إذا كانت الميزانية تعبر بوضوح عن المركز المالي الحقيقي للشركة في ختام السنة المالية وما إذا كان حساب الأرباح والخسائر يعبر عن الوجه الصحيح عن أرباح الشركة أو خسائرها عن السنة المالية المنتهية.
5- ما إذا كان الجرد قد أجرى وفقا للأصول المرعية مع بيان ما جد من تعديلات في طريقة الجرد التي اتبعت في السنة السابقة إن كان هناك تعديل.
6- ما إذا كانت البيانات الواردة في تقرير مجلس الإدارة المشار إليه في القانون واللائحة التنفيذية متفقة مع ما هو وارد بدفاتر الشركة.
7- ما إذا كانت قد وقعت أثناء السنة المالية مخالفات لأحكام القانون على وجه مؤثر في نشاط الشركة أو مركزها المالي مع بيان ما إذا كانت هذه المخالفات قائمة عند إعداد الميزانية وذلك في حدود المعلومات والإيضاحات التي توافرت لديه وفقا لأحكام هذه المادة.
ويُسأل المراقب عن صحة البيانات الواردة في تقريره بوصفه وكيلاً عن مجموع المساهمين، ولكل مساهم أثناء عقد الجمعية العامة أن يناقش تقرير المراقب وأن يستوضحه عما ورد فيه.
تحدد هذه المادة البيانات، والمعلومات التي يجب أن ترد في التقرير المقدم من المراقب إلى المساهمين مع بيان رأيه في بعض المسائل الجوهرية، وتأسيسا على ذلك يكون المراقب مسئولا أمام المساهمين عندما يقصر في أداء المهام اللازمة للإفصاح عن هذه الأشياء.
كما نصت المادة 107 من القانون المذكور على أنه لا يجوز لمراقب حسابات الشركة المساهمة قبل انقضاء ثلاث سنوات من تركه العمل بها أن يعمل مديراً أو عضوا بمجلس الإدارة أو أن يشتغل بصفة دائمة أو مؤقتة بأي عمل فني أو إداري أو استشاري في الشركة التي كان يعمل بها ويعتبر باطلا كل عمل يخالف حكم هذه المادة ويلزم المخالف بأن يؤدي إلى خزانة الدولة المكافآت والمرتبات التي صرفت له من الشركة.
وتقرر هذه المادة العقاب المفروض على مراقب الحسابات إذا أخل بما ورد في هذه المادة لأن عمله في الشركة المساهمة قبل مرور ثلاث سنوات على تركه حساباتها قد يسبب للآخرين ضرراً أو أنه كان متواطئاً لتحقيق منافع له بعد ذلك.