تنظيم العمل باللجان الداخلية بالمأموريات



تعليمات تنفيذية للفحص رقم (1) لسنة 1982 بشأن تنظيم العمل باللجان الداخلية بالمأموريات
لتنظيم العمل في المأموريات بالنسبة للجان المراجعة الداخلية ورغبة في إرساء قاعدة الثقة بين المصلحة والممولين ولأهمية بلورة أوجه الخلاف وخاصة أن تعليمات المصلحة تقضي بأن يكون الفحص مدعما ببيانات وافية يراعي ما يلي:
1- تشكل لجنة متفرغة للمراجعة الداخلية أو أكثر في كل مأمورية حسب حجم العمل بها من اثنين من العاملين التخصصيين المشهود لهم بالكفاءة والخبرة وتكون برياسة أقدمهم ويصدر بهذا التشكيل قرار من مدير عام المنطقة الضريبية التابع لها المأمورية علي إلا يشترك في هذه اللجنة من فحص أو راجع أو اعتمد تقارير الفحص.
2- يكون اختصاص هذه اللجنة النظر في اعتراضات الممولين علي النموذج 18 ضرائب، 5 ضريبة عامة.
3- إذا تم الاتفاق مع الممول يحال الملف بمحضر الاتفاق إلي شعبة الربط لاتخاذ إجراءات الربط فورا مع حث الممول علي سداد جزء مناسب من الضريبة المستحقة تلافيا لحساب فائدة تأخير.
4- إذا اعترض الممول  علي النموذج رقم 18 ضرائب، 5 ضريبة عامة يحال الملف إلي لجنة المراجعة الداخلية التي تقوم بتحديد جلسة للنظر في أوجه الخلاف القائم بين المأمورية والممول خلال أسبوعين علي الأكثر من تاريخ تقديم الاعتراض فإذا تخلف الممول أو وكيله عن الحضور يعاد أخطاره لجلسة أخري.
5- إذا تخلف الممول أو وكيله عن الحضور بالرغم من استدعائه مرتين أو لم يقدم المستندات المطلوبة في الأجل المحدد له يثبت ذلك بمحضر تحرره اللجنة الداخلية ويتم علي الفور توجيه النموذج 19 ضرائب و 6 ضريبة عامة والسير في باقي الإجراءات.
6- إذا تناول الاعتراض مسائل شكلية أو قانونية انتهت المصلحة إلي رأي في تعليماتها أو منشوارتها يتم توجيه النموذج 19 ضرائب، 6 ضريبة عامة والسير في باقي الإجراءات.
7- في حالة التوصل إلي اتفاق علي جانب من نقط الخلاف دون البعض الأخر يتم توجيه النموذج 19 ضرائب ، 6 ضريبة عامة مبينا به التعديلات التي أجرتها اللجنة الداخلية.
8- عند ورود طعن الممول علي النموذج 19 ضرائب، 6 ضريبة عامة يحال الملف إلي لجنة الطعن خلال أسبوع من تاريخ ورود الطعن.
ويرفق محضر اللجنة الداخلية المبين به النقاط التي تم الاتفاق عليها وتلك التي لم تتلاق فيها وجهات النظر بحيث تتولى لحنة الطعن الفصل في أوجه الخلاف فقط.
9- يكون تحرير محضر اللجنة الداخلية من أصل وصورة ويوقع عليه من عضوي اللجنة ومن الممول في حالة الموافقة علي نقط الخلاف أو بعضها.
10- تلتزم اللجنة بإمساك سجل لأعمالها يقيد به اسم الممول ورقم ملفه وتاريخ استلامها الاعتراض علي النموذج 18 ضرائب ، 5 ضريبة عامة وتاريخ صدور قرار اللجنة ومضمونه وتاريخ أحاله الملف والأوراق إلي شعبة الأرباح التجارية .
كما تعد كل لجنة بيانا شهريا عن نشاطها وتعرضه علي رئيس المأمورية والمصلحة ويشمل رصيد أول الشهر والطعون الواردة خلال الشهر وما تم إنجازه منها سواء بالاتفاق أو الرفض والرصيد أخر الشهر.
تحريرا في: فبراير 1982


مواضيع قد تفيدك: