1- أهمية التعاون القضائي الدولي:
لا يكفى تجريم الاتجار بالبشر للقضاء على هذه الظاهرة ما لم يرتبط هذا التجريم بالتعاون القضائى الدولى فى مكافحة جرائم الاتجار بالبشر.
ذلك أن هذا التعاون ضرورى بين الدول، باعتبار أن التعاون أنسب الطرق وأقصرها وصولاً للغاية، فمن خلال هذا التعاون يمكن تقليص هذه الظاهرة، إذ لا سبيل إلى مواجهة ظاهرة إجرامية لها طابع دولى إلا من خلال سياسة جنائية تتسم بالطابع الدولي.
ذلك أن هذا التعاون ضرورى بين الدول، باعتبار أن التعاون أنسب الطرق وأقصرها وصولاً للغاية، فمن خلال هذا التعاون يمكن تقليص هذه الظاهرة، إذ لا سبيل إلى مواجهة ظاهرة إجرامية لها طابع دولى إلا من خلال سياسة جنائية تتسم بالطابع الدولي.
2- أوجه التعاون القضائي الدولي:
وفقاً للمادة الثامنة عشرة من القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر "تتعاون الجهات القضائية والشرطية المصرية مع الجهات الأجنبية المماثلة لها فيما يتعلق بمكافحة وملاحقة جرائم الاتجار بالبشر، بما فى ذلك تبادل المعلومات وإجراء التحريات والمساعدات والإنابات القضائية وتسليم المجرمين والأشياء واسترداد الأموال ونقل المحكوم عليهم وغير ذلك من صور التعاون القضائى والشرطى، وذلك كله فى إطار القواعد التى تقررها الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة فى جمهورية مصر العربية، أو وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل".
ويشير هذا النص من ناحية إلى أوجه التعاون الدولي فى مجال مكافحة الاتجار بالبشر ومن ناحية ثانية يحدد نطاق هذا التعاون.
وأوجه التعاون القضائى الدولى فى مجال مكافحة الاتجار فى البشر- وفقاً للقانون المصرى- هى: تبادل المعلومات، وإجراء التحريات والمساعدات والإنابات القضائية، وتسليم المجرمين والأشياء واسترداد الأموال ونقل المحكوم عليهم وغير ذلك من صور التعاون القضائى والشرطى.
كما حدد القانون المصرى نطاق التعاون القضائى الدولى – فى مجال مكافحة الاتجار فى البشر- بالاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة من جمهورية مصر العربية أو وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.
التسميات
اتجار بالبشر