التوسع فى مبدأ الإقليمية بشأن جريمة الاتجار فى البشر.. القانون الوطنى ينطبق على كافة الجرائم التى ترتكب على إقليم الدولة سواء كان الجانى أو المجنى عليه فيها وطنيا أو أجنبيا

يعني مبدأ الإقليمية أن القانون الوطنى ينطبق على كافة الجرائم التى ترتكب على إقليم الدولة سواء كان الجانى أو المجنى عليه فيها وطنياً أو أجنبياً، وسواء أكانت الجريمة قد هددت مصالح الدولة صاحبة السيادة على الإقليم أو هددت مصالح دولة أجنبية.
ولم يضع المشرع المصرى تحديداً خاصاً لإقليم الدولة ومن ثم يتعين الرجوع إلى قواعد القانون الدولى العام لمعرفة المقصود به. وإقليم الدولة - طبقاً لقواعد القانون الدولى العام- يشمل الإقليم الأرضي والإقليم البحري والإقليم الجوي.
ويقصد بالإقليم الأرضى تلك الأراضى التى تنتهى عند حدود الدولة السياسية مع البلاد المجاورة بما فيها الأنهار الداخلية وهى التى تباشر عليها الدولة سيادتها.
والإقليم البحرى للدولة هو المياه الإقليمية لها، أى جزء البحر العام الملاصق لشواطئ الدولة والتى يلزمها لتحقيق أغراضها الدفاعية والاقتصادية والصحية.
وأما الإقليم الجوى للدولة، فهو الأجواء الهوائية التى تعلو إقليمها الأرضى ومياهها الإقليمية بغير حدود فى الارتفاع فتمتد سيادة الدولة إلى هذه الأجواء.
وقد توسع المشرع المصرى – فى القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر- فى تحديد المقصود بالإقليمية – فى نطاق تطبيق القانون- حيث قرر سريان أحكام هذا القانون على كل مرتكبٍ لجريمة الاتجار فى البشر – من غير المصريين- إذا تم ارتكابها على متن وسيلة من وسائل النقل الجوي أو البري أو المائي، متى كانت هذه الوسيلة مسجلة لدى جمهورية مصر العربية أو تحمل علمها.

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال