التأكد من إحترام قواعد إيداع العقود مع عقوبات التأخير في الإيداع.. بالنسبة للشهادات التوثيقية ولقرارات نزع الملكية وللقرارات القضائية



تتطلب عملية فحص ومعالجة العقود الموضوعية للأستعمال و التأكد من مدى إحترام قواعد إيداع العقود مع الإشارة إلي عقوبات التأخير في الإيداع.
وهذه المواعيد تختلف حسب نوعية العقد وهي محددة كما يلي:
1- بالنسبة للشهادات التوثيقية: فهي شهران إبتداءا من اليوم الذي يتم تحرير العقد فيه ويحدد هنا كذلك أربعة أشهر إذا كان أحد المعنيين يسكن في الخارج.
2- بالنسبة لقرارات نزع الملكية: بالنسبة للقرارات المتعلقة بنزع الملكية فإن ميعادها شهر إبتداءا من تاريخ تبليغها، وهذا طبقا للمادة 11 من الأمر 76/48 الصادر في 25/05/1976 المتعلق بنزع الملكية مع العلم أنه تم تعديل النصوص المتعلقة بنزع الملكية وذلك في القانون رقم/91/11 المؤرخ في 27/04/1991المتعلق بنزع الملكية العقارية للمنفعة العامة ولا سيما المادتين 28 - 30 (جريدة رسمية رقم 91/21).
3- بالنسبة للقرارات القضائية: إن آجال الإشهار تقدر هنا بشهرين إبتداءا من اليوم الذي يصبح فيه الحكم أو القرار نهائي.
4- بالنسبة للعقود الأخرى: إن العقود الأخرى مدة إتمام الإجراء هو شهر.
إلا أنه يوجد حالة خاصة: هي حالة ما إذا كان يجب إجراء الإشهار في مكتبين أو أكثر فإن الأجل المنصوص عليه يمدد خمسة عشرة يوما كاملا بالنسبة لكل مكتب زيادة علي الأجل الأول المحدد قانونا.


مواضيع قد تفيدك: