حجية القيد في التسجيل في السجل العيني العقاري الجزائري.. كل حق للملكية وكل حق عيني آخر يتعلق بعقار لا وجود له بالنسبة للغير إلا من تاريخ إشهاره في مجموعة البطاقات العقارية



لقد نصت المادة 14 من الأمر 75/74 علي المحررات والتصرفات والحقوق و الأعباء والإشارات و الحجور والدعاوى الواجبة التسجيل، كما نصت المادة من نفس الأمر علي أن "كل حق للملكية وكل حق عيني آخر يتعلق بعقار لا وجود له بالنسبة للغير إلا من تاريخ إشهاره في مجموعة البطاقات العقارية غير أن نقل الملكية عن طريق الوفاة يسري مفعوله من يوم وفاة أصحاب الحقوق العينية "إضافة إلى نص المادة 16 من نفس الأمر والمادة 17 من نفس الأمر أعلاه ،كما نصت المادة 85من المرسوم 76/63 وكذا المادة 86و 87و 88و89 من نفس المرسوم الذي تم الإشارة إليه سابقا والقيد الأول له حجية في القانون العقاري الجزائري وذلك وفقا لأحكام القانونين ا لأمر 75/74 و المرسوم 76/63 وذلك في المواد 12 ،13،14 من نفس المرسوم وعليه  فالقيد في السجل العقاري الجزائري ينشئ الحق العيني وقد نصت علي ذلك المادة 16 من الأمر 75/74 وقد نصت علي المبادئ كل من المواد 15 من الأمر 75/74 وكذلك المادة 86 من المرسوم 76/63 وأيضا المادة 15 من الأمر 75/74.


مواضيع قد تفيدك: