رفض الإيداع للإشهار العقاري.. عدم ترتيب العقد موضوع الرفض في صف العقود الموجودة بالمحافظة العقارية ووجود الرصيد المالي المستحق لإتمام إجراء الإشهار



يسلم المحافظ العقاري وثائق قصد إشهارها وعند القيام بعملية الفحص العادي يقوم باكتشاف أخطاء أو سهو أو نقص أو عدم تطابق في تلك الوثائق المودعة للإشهار حيث يترتب عن ذلك إتخاذ إجراء قانوني يتمثل في رفض الإيداع وذلك عملا بأحكام المادة 100 من المرسوم 76/63 السابق الإشارة إليه.

1- أهم حالات رفض الإيداع: نجد منها ما يلي:
- عدم وجود ما يثبت هوية الأطراف أو إذا وجدت ولكنها تحمل خطأ نقض أو سهو من شأنه تغيير هوية الشخص.
- عدم وجود التصديق على الهوية و الأهلية.
- عدم إحضار الدفتر العقاري إذا كان ذلك لازما.
- تعيين غير مطابق أو عدم التصريح بالثمن أو عدم إتمام إجراء التسجيل.
- عدم وجود الرصيد المالي المستحق لإتمام إجراء الإشهار.
- عدم تقديم أي وثيقة مهمة من الواجب تسليمها إلي المحافظ العقاري.

2- آثار رفض الإيداع:
في حالة رفض الإيداع فإن المحافظ العقاري لا يباشر أي إجراء من إجراءات الشهر العقاري وينتج في هذه الحالة عدم ترتيب العقد موضوع الرفض في صف العقود الموجودة بالمحافظة العقارية.

3- الإجراءات المتبعة:
إذا تحققت هذه الحالة يقوم المحافظ العقاري بتسليم العقود الموضوعة على مستواه إلي محرر العقد مع بيان أسباب الرفض وموطن الخطأ أو السهو أو النقص، ومطالبته بتصحيح ذلك حتى يمكن تنفيذ الإجراء. حيث أنه من الملاحظ أن قرارات المحافظ العقاري القاضية برفض الإيداع قابلة للطعن أمام الجهات القضائية المختصة وفقا للإجراءات المعمول بها في هذا المجال.


مواضيع قد تفيدك: