استثناءات لمبدأ الاحتجاج بغير الحقوق المقيدة في السجل العيني.. تسجيل التصرفات والأحكام النهائية المقررة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية والاحتجاج بالحقوق العينية الأصلية والتبعية فيما بين المتقاعدين



إن هذا ما سلكه المشرع الليبي حيث نصت المادة 52 من القانون الليبي على تسجيل التصرفات والأحكام النهائية المقررة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية ويترتب علي عدم التسجيل أن هذه الحقوق لا تكون حجة علي الغير، ويرى هذا الحكم على القسمة العقارية ولو كان محلها أموالا موروثة كما أن المشرع التونسي أخذ بإمكان الاحتجاج بالحقوق العينية الأصلية والتبعية فيما بين  المتقاعدين ولو لم تقيد بالسجل حيث هذا الاستثناء ينال من قوة السجل العيني حيث نجد المشرع الليبي في المادة 53 من قانونه ألغى هذا الاستثناء.


مواضيع قد تفيدك: