مبدأ عدم الاحتجاج بغير الحقوق المقيدة في السجل العيني.. إنشاء السجل العقاري لشهر الحالة القانونية والمادية للعقار



لما كانت الغاية الأساسية من إنشاء السجل العقاري من شهر الحالة القانونية والمادية للعقار لتمكين الغير الذي يريد التعاقد بصدده أو القيام بأي إجراء حوله من الوقوف على حقيقة العقار، ومدى الحقوق العائدة له والأعباء المترتبة عليه ومن أجل تحقيق ذلك ينبغي قيد جميع الحقوق العائدة للعقارأو عليه، فالقيد في هذه الحالة هو نشاط الاحتجاج فيما بين المتعاقدين وبالنسبة للغير وذلك بالنسبة لجميع الحقوق العينية العقارية سواء كانت هذه الحقوق عينية عقارية أصلية أو تبعية وكذلك الحال بالنسبة للأحكام النهائية المثبتة لهذه التصرفات ومن ذلك يتضح أنه بغير القيد في السجل لا يمكن الاحتجاج بالحق.


مواضيع قد تفيدك: