الجعالة.. أن يجعل الرجل للرجل جعلا على عمل عمله إن أكمل العمل وإن لم يكمل العمل لم يكن له شيء وذهب عناؤه باطلا

يقول ابن رشد: "أن يجعل الرجل للرجل جعلا على عمل عمله إن أكمل العمل, وإن لم يكمل العمل لم يكن له شيء وذهب عناؤه باطلا."

في الجعالة يتم الإتفاق بين صاحب المصلحة والعامل على بذل عمل يؤدي إلى تحقيق نتيجة محددة، أما في الإجارة فإن الإلتزام بالعمل لا يعني تحقيق الغاية كما في الجعالة.

فالمنفعة لا تحصل للجاعل إلا بتمام العمل, بخلاف الإجارة فإته يحصل على المنفعة بمقدار ما أنجزه من عمل.

إن العمل في الجعالة قد يكون معلوما أو عير معلوما كحفر بئر حتى يخرج منه الماء بخلاف الإجارة فلا بد أن يكون فيها العمل معلوما.

و يرى بعض المفكرين أن العمولة التي يتلقاها البنك الإسلامي نظير تقديم العديد من الخدمات لعملائه هي في الحقيقة جعالة، ونحن نرى أنها إجارة  لأنها لقاء عمل أو خدمة محددة أو معلومة، ونفس الشيء بالنسبة للمضاربة إذ لا يمكن إشتراط نتيجة كما هو في الجعالة، غير أن هذا لا يمنع أن نجد بعض العمليات المصرفية التي تعتبر العمولة فيها نوعا من الجعالة، كتوسط البنك للعميل من أجل الحصول على قرض لدى جهة أخرى لقاء عمولة، أو إحضار بضاعة نادرة للعميل يطلبها في بيع المرابحة لقاء عمولة.

وشروط الجعالة هي:
- إتمام العمل.
- الوصول إلى الغاية.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال