تنظيم الإقامة لأبناء غزة في الأردن: الشروط والأحكام الإلزامية لاستخراج البطاقة المؤقتة بدل فاقد (الكفالة، بلاغ الأمن) وبدل تالف (الرسوم والمشروحات)

إجراءات ومتطلبات إصدار بطاقة الإقامة المؤقتة لأبناء قطاع غزة المقيمين في الأردن:

تُعد بطاقة الإقامة المؤقتة وثيقة أساسية لأبناء قطاع غزة المقيمين في المملكة الأردنية الهاشمية. تتطلب إجراءات إصدار هذه البطاقة، سواء كانت بدل فاقد أو بدل تالف، استيفاء مجموعة محددة من الشروط والوثائق لضمان سلامة الإجراءات وأمن الوثائق الشخصية.


1. متطلبات إصدار بطاقة الإقامة المؤقتة بدل فاقد:

يتطلب استخراج بطاقة إقامة مؤقتة جديدة في حال فقدان البطاقة الأصلية مجموعة من الإجراءات المشددة لضمان عدم إساءة استخدام الوثيقة المفقودة.

أ. الإجراءات الإلزامية الأساسية:

  1. بلاغ الفقدان الأمني: يجب على مقدم الطلب إحضار بلاغ رسمي من أقرب مركز أمني يفيد بحدوث الفقدان للبطاقة. هذا البلاغ هو أول خطوة لإثبات واقعة الضياع.
  2. الحضور الشخصي وتقديم الطلب: يتعين على صاحب الطلب الحضور شخصياً لتقديم معاملته، وذلك باستخدام النموذج المعد خصيصاً لهذه الغاية لتوثيق البيانات والتوقيع.
  3. الصور الشخصية: إحضار صورتين شخصيتين (عدد 2) ملونتين وحديثتين.
  4. إثبات الشخصية: يجب على مقدم الطلب إحضار ما يثبت شخصيته. وفي حال عدم توفر ذلك، يمكن تقديم شهادة من أحد أفراد الأسرة الذين يحملون وثائق رسمية سارية المفعول.
  5. دفع الرسوم القانونية: تبلغ قيمة الرسوم المقررة لإصدار البطاقة بدل فاقد خمسة (5) دنانير أردنية.

ب. شروط الضمان والموثوقية:

  1. الكفالة المالية للمحافظة على الوثيقة: يتوجب تقديم كفالة مالية بقيمة خمسون (50) ديناراً أردنياً لدى كاتب العدل. الهدف من هذه الكفالة هو إلزام حاملها بالمحافظة على البطاقة الشخصية ومنع تكرار فقدانها.
  2. شهادة حسن السيرة والسلوك: يجب تقديم شهادة حسن سيرة وسلوك من الجهات المختصة. يشترط أن تكون هذه الشهادة سارية المفعول، بحيث لا تتجاوز مدة إصدارها ثلاثة (3) شهور من تاريخ تقديم الطلب.
  3. شهادة عدم المحكومية: إحضار ما يثبت عدم محكومية مقدم الطلب.
  4. مشروحات دائرة المتابعة والتفتيش: تُطلب مشروحات رسمية من دائرة المتابعة والتفتيش للأشخاص الذين يلزمهم هذا الإجراء، لتدقيق أوضاعهم.

ج. حالة تكرار الفقدان:

  • في حال تكرر فقدان البطاقة للمرة الثانية وكانت لا تزال سارية المفعول، فإن قبول الطلب مشروط بضرورة دفع القيمة المالية للكفالة السابقة بالكامل، بالإضافة إلى استيفاء جميع الشروط والوثائق المذكورة أعلاه.

2. متطلبات إصدار بطاقة الإقامة المؤقتة بدل تالف:

تُعد إجراءات إصدار بطاقة بدل تالف أقل تعقيداً مقارنة ببدل فاقد، لكنها تتطلب أيضاً ضمانات معينة.

أ. الإجراءات الأساسية وتقديم الطلب:

  1. الحضور الشخصي وتقديم الطلب: يجب على صاحب الطلب التقدم شخصياً لتقديم المعاملة باستخدام النموذج الرسمي المعد لهذا الغرض.
  2. الصور الشخصية: إحضار صورتين شخصيتين (عدد 2) ملونتين وحديثتين.
  3. إثبات الشخصية: إحضار ما يثبت شخصية الطالب، أو شهادة من أحد أفراد الأسرة الذين يحملون وثائق رسمية سارية المفعول.
  4. دفع الرسوم القانونية: تبلغ قيمة الرسوم المقررة لإصدار البطاقة بدل تالف ثلاثة (3) دنانير أردنية.

ب. شروط الضمان الإضافية:

  1. الكفالة المالية لدى كاتب العدل: يتطلب الإجراء تقديم كفالة مالية لدى كاتب العدل للمحافظة على البطاقة. يعود تقدير القيمة المالية لهذه الكفالة إلى أمين المكتب المختص، الذي يحدد المبلغ بناءً على تقديره للحالة.
  2. مشروحات دائرة المتابعة والتفتيش: تُلزم دائرة المتابعة والتفتيش بتقديم مشروحات رسمية لمن تقتضي أوضاعهم ذلك.

ملحوظة عامة: تهدف هذه الإجراءات إلى تنظيم إقامة أبناء قطاع غزة في المملكة الأردنية، وتأكيد موثوقية الوثائق الصادرة، وضمان التزام حاملها بمتطلبات الإقامة والقوانين المحلية.

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال