أنواع العقارات:
- العقارات (الملك) هي العقارات الكائنة داخل مناطق الأماكن المبنية كما هي (أي المناطق) محددة إداريا والتي يجري عليها حق الملكية المطلقة.
باستثناء العقارات الواقعة في أراضي حكومة جبل لبنان السابقة المستقلة، فإنها (أي هذه العقارات المستثناة) تبقى خاضعة لأحكام العرف والعوائد المحلية.
- العقارات (الأميرية) هي العقارات التي تكون رقبتها للدولة والتي يمكن أن يجري عليها حق تصرف.
- معدلة وفقا للقانون رقم 47 تاريخ 24/6/1971 والقانون 173 تاريخ 14/2/2000
1- العقارات المتروكة المرفقة هي العقارات التي تخص الدولة ويكون عليها لإحدى الجماعات حق استعمال محددة ميزاته ومداه بالعادات المحلية أو بالأنظمة الإدارية.
2- تعتبر العقارات المشار إليها في الفقرة السابقة ملكا خاصا للبلدية إذا كانت داخلة في نطاقها.
ولسلطات البلدية أن تلغي أو تعدل حق الاستعمال على بعض أقسام العقارات المذكورة مع المحافظة على حقوق الغير.
3- يمنع على البلديات البيع او التصرف بالاملاك المشار اليها في الفقرة الثانية الا بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والشؤون البلدية والقروية.
- العقارات (المتروكة المحمية) هي العقارات التي تخص الدولة أو البلديات وتكون جزءا من الأملاك العامة.
- العقارات (الخالية المباحة) أو الأراضي الموات هي الأراضي الأميرية التي تخص الدولة إلا أنها لم يجر التعرف إليها أو تحديدها فيصبح لمن يشغلها أولا، بموجب رخصة من الدولة، حق أفضلية فيها ضمن الشروط المعينة في أنظمة أملاك الدولة.
- العقارات (الملك) هي العقارات الكائنة داخل مناطق الأماكن المبنية كما هي (أي المناطق) محددة إداريا والتي يجري عليها حق الملكية المطلقة.
باستثناء العقارات الواقعة في أراضي حكومة جبل لبنان السابقة المستقلة، فإنها (أي هذه العقارات المستثناة) تبقى خاضعة لأحكام العرف والعوائد المحلية.
- العقارات (الأميرية) هي العقارات التي تكون رقبتها للدولة والتي يمكن أن يجري عليها حق تصرف.
- معدلة وفقا للقانون رقم 47 تاريخ 24/6/1971 والقانون 173 تاريخ 14/2/2000
1- العقارات المتروكة المرفقة هي العقارات التي تخص الدولة ويكون عليها لإحدى الجماعات حق استعمال محددة ميزاته ومداه بالعادات المحلية أو بالأنظمة الإدارية.
2- تعتبر العقارات المشار إليها في الفقرة السابقة ملكا خاصا للبلدية إذا كانت داخلة في نطاقها.
ولسلطات البلدية أن تلغي أو تعدل حق الاستعمال على بعض أقسام العقارات المذكورة مع المحافظة على حقوق الغير.
3- يمنع على البلديات البيع او التصرف بالاملاك المشار اليها في الفقرة الثانية الا بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والشؤون البلدية والقروية.
- العقارات (المتروكة المحمية) هي العقارات التي تخص الدولة أو البلديات وتكون جزءا من الأملاك العامة.
- العقارات (الخالية المباحة) أو الأراضي الموات هي الأراضي الأميرية التي تخص الدولة إلا أنها لم يجر التعرف إليها أو تحديدها فيصبح لمن يشغلها أولا، بموجب رخصة من الدولة، حق أفضلية فيها ضمن الشروط المعينة في أنظمة أملاك الدولة.