- التأمين هو حق عيني على العقارات المخصصة لضمان القيام بموجب وهو بطبيعته غير قابل التجزئة ويبقى بكامله على العقارات المخصصة وعلى كل عقار منها وعلى كل قسم من هذه العقارات، ويتبعها في أية يد تنتقل إليها العقارات.
- الأشياء الآتي ذكرها، دون سواها، قابلة للتأمين:
1- العقارات المبنية وغير المبنية القابلة البيع والشراء، ومعها جميع ملحقاتها المعتبرة عقارات.
2- حق الانتفاع الجاري على نفس العقارات والملحقات مدة قيام هذا الحق.
3- حقوق الاجارتين والمقاطعة.
4- حق السطحية.
- إن التأمين الذي يعقده الشريك في عقار شائع بدون إذن من شركائه يحول بعد القسمة الى الحصة التي تقع في نصيبه، أما المبالغ التي تصيب عاقد التأمين من تعادل قيم الحصص أو المبالغ التي تستحق له من ثمن العقار، في حالة بيعه من شركائه فتخصص لتسديد مال التأمين.
- إن التأمين المكتسب يشمل الأبنية والمغروسات أو التحسينات المحدثة في العقار المؤمن.
- للدائن المسجل برأسمال ذي فائدة أو ذي أقساط تستحق، الحق في أن تعين لفوائده وأقساطه (عن السنة المستحقة بتاريخ طلب التنفيذ وعن السنة الجارية، شرط أن لا يتجاوز المجموع مبلغ فائدة سنتين) نفس رتبة التأمين المعينة للرأسمال، على شرط أن يكون هذا الحق متولدا عن العقد نفسه، وأن يكون مسجلا وأن يكون معدل الفائدة مذكورا.
- كل تأمين مسجل بصورة قانونية في السجل العقاري يحتفظ برتبته وصحته دون ما حاجة الى معاملة جديدة، الى أن يقيد في نفس السجل، بصورة قانونية أيضا، عقد الابراء.
- يكون التأمين جبريا أو رضائيا، وفي كلا الحالين لا يكون له مفعول قانوني إلا بعد تسجيله.
- يجوز وضع عدة تأمينات على عقار واحد، وسواء أكانت جبرية أو رضائية فإن رتبها تعين بحسب تاريخ قيدها في السجل العقاري.
- الأشياء الآتي ذكرها، دون سواها، قابلة للتأمين:
1- العقارات المبنية وغير المبنية القابلة البيع والشراء، ومعها جميع ملحقاتها المعتبرة عقارات.
2- حق الانتفاع الجاري على نفس العقارات والملحقات مدة قيام هذا الحق.
3- حقوق الاجارتين والمقاطعة.
4- حق السطحية.
- إن التأمين الذي يعقده الشريك في عقار شائع بدون إذن من شركائه يحول بعد القسمة الى الحصة التي تقع في نصيبه، أما المبالغ التي تصيب عاقد التأمين من تعادل قيم الحصص أو المبالغ التي تستحق له من ثمن العقار، في حالة بيعه من شركائه فتخصص لتسديد مال التأمين.
- إن التأمين المكتسب يشمل الأبنية والمغروسات أو التحسينات المحدثة في العقار المؤمن.
- للدائن المسجل برأسمال ذي فائدة أو ذي أقساط تستحق، الحق في أن تعين لفوائده وأقساطه (عن السنة المستحقة بتاريخ طلب التنفيذ وعن السنة الجارية، شرط أن لا يتجاوز المجموع مبلغ فائدة سنتين) نفس رتبة التأمين المعينة للرأسمال، على شرط أن يكون هذا الحق متولدا عن العقد نفسه، وأن يكون مسجلا وأن يكون معدل الفائدة مذكورا.
- كل تأمين مسجل بصورة قانونية في السجل العقاري يحتفظ برتبته وصحته دون ما حاجة الى معاملة جديدة، الى أن يقيد في نفس السجل، بصورة قانونية أيضا، عقد الابراء.
- يكون التأمين جبريا أو رضائيا، وفي كلا الحالين لا يكون له مفعول قانوني إلا بعد تسجيله.
- يجوز وضع عدة تأمينات على عقار واحد، وسواء أكانت جبرية أو رضائية فإن رتبها تعين بحسب تاريخ قيدها في السجل العقاري.
التسميات
ملكية عقارية