نظام الضمان الإجتماعي اللبناني.. ضمان المرض والأمومة. طوارئ العمل والأمراض المهنية. التقديمات العائلية. تعويض نهاية الخدمة



أُنشئَ نظام الضمان الإجتماعي اللبناني بموجب القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 13955 تاريخ 26/ 9/ 1963 بإدارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، مركزه بيروت ويحق له إنشاء مكاتب في مختلف الأراضي اللبنانية.

وقد نصَّ في مادّته السابعة على أن يشمل نظام الضمان الإجتماعي الفروع الأربعة التالية:
- فرع ضمان المرض والأمومة.
- فرع طوارئ العمل والأمراض المهنية.
- فرع التقديمات العائلية.
- فرع تعويض نهاية الخدمة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الفروع قد طُبِّقت  تباعاً وفقاً لما يلي:
- فرع تعويض نهاية الخدمة (اعتباراً من 1/ 5/ 1965).
- فرع التقديمات العائلية (اعتباراً من 1/ 11/ 1965).
- فرع ضمان المرض والأمومة (إعتباراً من 1/ 11/ 1970).
أما فرع طوارئ العمل والمراض المهنية فلم يُطبَّق لغاية تاريخه.


مواضيع قد تفيدك: