أُنشئَ نظام الضمان الإجتماعي اللبناني بموجب القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 13955 تاريخ 26/ 9/ 1963 بإدارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، مركزه بيروت ويحق له إنشاء مكاتب في مختلف الأراضي اللبنانية.
وقد نصَّ في مادّته السابعة على أن يشمل نظام الضمان الإجتماعي الفروع الأربعة التالية:
- فرع ضمان المرض والأمومة.
- فرع طوارئ العمل والأمراض المهنية.
- فرع التقديمات العائلية.
- فرع تعويض نهاية الخدمة.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الفروع قد طُبِّقت تباعاً وفقاً لما يلي:
- فرع تعويض نهاية الخدمة (اعتباراً من 1/ 5/ 1965).
- فرع التقديمات العائلية (اعتباراً من 1/ 11/ 1965).
- فرع ضمان المرض والأمومة (إعتباراً من 1/ 11/ 1970).
أما فرع طوارئ العمل والمراض المهنية فلم يُطبَّق لغاية تاريخه.
وقد نصَّ في مادّته السابعة على أن يشمل نظام الضمان الإجتماعي الفروع الأربعة التالية:
- فرع ضمان المرض والأمومة.
- فرع طوارئ العمل والأمراض المهنية.
- فرع التقديمات العائلية.
- فرع تعويض نهاية الخدمة.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الفروع قد طُبِّقت تباعاً وفقاً لما يلي:
- فرع تعويض نهاية الخدمة (اعتباراً من 1/ 5/ 1965).
- فرع التقديمات العائلية (اعتباراً من 1/ 11/ 1965).
- فرع ضمان المرض والأمومة (إعتباراً من 1/ 11/ 1970).
أما فرع طوارئ العمل والمراض المهنية فلم يُطبَّق لغاية تاريخه.