ترحيل الأجنبي الذي صدر في حقه قرار رفض الدخول إلى المغرب.. قيام المقاولة صاحبة وسيلة النقل بالمراقبة في المراكز الحدودية

نصت المادة 37 على وجوب إعادة الأجنبي إلى النقطة التي بدأ فيها باستعمال وسيلة النقل التي نقلته. وتقوم المقاولة صاحبة وسيلة النقل، بطلب من السلطات المختصة المكلفة بالمراقبة في المراكز الحدودية، بإعادته إلى تلك النقطة أو عند استحالة ذلك، إلى البلد الذي سلمه وثيقة السفر التي سافر بها أو إلى أي بلد آخر يقبل دخوله.
وتقع استحالة إعادته إلى النقطة التي نقل منها في حالتين:
• رفض المقاولة نقل ذلك الأجنبي إلى البلد الذي سيتجه إليه لاحقاً.
• رفض سلطات البلد الذي توجه إليه دخوله وإعادته إلى المغرب.

جميع الحقوق محفوظة لــ وريقات 2015 ©