حقوق الأجنبي عند رفض طلبه الدخول إلى المغرب.. إشعار الشخص الذي كان يعتزم الذهاب إليه وقنصلية بلده وأن يكون قرار رفض الدخول كتابيا ومعللا

لقد خول قانون 02.03 للأجنبي بعض الحقوق التي تكفل له إبراز امتثاله للإجراءات التي تنظم دخول التراب المغربي.
- يخبر الأجنبي بحقوقه، ويستعان في ذلك بترجمان إذا اقتضت الضرورة.
- يتمتع الأجنبي أيضاً بحق إشعار الشخص الذي كان يعتزم الذهاب إليه، إشعار قنصلية بلده، أو محامياً يقوم باختياره.
- يمكن للمعني بالأمر أن يستأنف الأوامر الصادرة عن رئيس المحكمة الابتدائية، أو القاضي الذي ينوب عنه بصفته قاضياً للمستعجلات، فيما يخص أوامر تمديد مدة الاحتفاظ.
- أن قرار رفض الدخول يكون كتابياً ومعللاً.

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال