يتم إدراج الباب الخامس عشر مكرر بموجب الصياغة التالية:
"الباب الخامس عشر مكرر. الجرائم التي ترتكب ضد حقوق المواطنين الأجانب.
المادة رقم 318 مكرر.
1. الأشخاص الذين ينظمون أو يشجعون أو يسهلون التجارة غير القانونية بالأشخاص، من خلال العبور بالأراضي الأسباني أو الذين تمثل أسبانيا مقصداً لهم، يعاقبون بعقوبات سجن خلال فترة تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات وغرامة تتراوح مدتها تتراوح بين ستة أشهر واثنا عشر شهراً.
2. الأشخاص الذين يقومون بارتكاب التصرفات الموصوفة في البند المذكور أعلاه بغرض تحقيق الربح المادي أو من خلال استعمال العنف أو التهديد أو الغش أو استغلال وضع الحاجة الذي تعاني منه الضحية، يعاقبون بعقوبات سجن خلال فترة تتراوح بين سنتين وأربع سنوات وغرامة تتراوح مدتها بين اثنا عشر وأربعة وعشرين شهراً.
3. تفرض العقوبات المنصوص عليها في نصفها العلوي، والتي يتم النص عليها في البنود المذكورة أعلاه، حينما يتم أثناء ارتكاب الوقائع وضع حياة أو صحة أو سلامة الأشخاص في خطر أو حينما تكون الضحية قاصراً.
4. في العقوبات المنصوص عليها في البند المذكور أعلاه وإلى جانب الحرمان الكامل من الحقوق المدنية لمدة تتراوح بين ستة أشهر واثنا عشر شهراً، يتم تطبيق العقوبات في حالة ارتكاب الوقائع مع استغلال صفة السلطة أو من قبل أحد عناصر السلطة أو أحد الموظفين العموميين.
5. تفرض عقوبات ذات درجة أعلى من العقوبات المنصوص عليها في البنود السابقة، وفي الحالات المنطبقة عليها، حينما يكون الجاني منتمياً إلى تنظيم أو جمعية، حتى ولو كان ذلك بصورة عابرة، وتتكرس في ممارسة هذه الأنشطة."
التسميات
تنظيم إقامة الأجانب بإسبانيا