تصبح صياغة البند رقم 1 من المادة رقم 312 من القانون الجنائي على الشكل التالي:
"المادة رقم 312.
1. يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات وغرامة تتراوح مدتها ما بين ستة أشهر واثنا عشر شهراً، الأشخاص الذين يتاجرون باليد العاملة بصورة غير قانونية".