استثناءات الأجانب من تصريح العمل في إسبانيا.. العاملون في السلك المدني أو في السلك العسكري في الإدارات الحكومية الأجنبية ومراسلو وسائل الإعلام الأجنبية

1. لن يكون لازماً الحصول على تصريح عمل لممارسة الأنشطة التالي ذكرها:
أ) الفنيون والعلماء الأجانب المدعوون أو المتعاقد معهم من قبل الدولة أو أقاليم الحكم الذاتي أو الهيئات المحلية أو التنظيمات التي تهدف إلى تشجيع وتنمية البحث التي تشجعها أو تشارك فيها هذه الأطراف الأخيرة بشكل يتسم بالأغلبية.
ب) الأساتذة الأجانب المدعوون أو المتعاقد معهم من قبل إحدى الجامعات الأسبانية.
جـ) العاملون في الإدارة والأساتذة الأجانب الذي يعملون في المؤسسات الثقافية والتعليمية التابعة لدول أخرى أو المؤسسات الثقافية والتعليمية التابعة للقطاع الخاص
الذين يثبتون أنهم يتمتعون بصيت معترف به بصورة رسمية في أسبانيا والذين يقومون في بلدنا بمزاولة برامج ثقافية أو تعليمية خاصة بدولهم الأصلية، ويتم ذلك طالما انحصر نشاطهم على تنفيذ هذه البرامج.
د) العاملون في السلك المدني أو في السلك العسكري في الإدارات الحكومية الأجنبية الذين يأتون إلى أسبانيا من أجل مزاولة الأنشطة بموجب اتفاقيات التعاون مع الإدارة الأسبانية.
هـ) مراسلو وسائل الإعلام الأجنبية، المعتمدون كما يجب، من أجل مزاولة النشاط الإعلامي.
و) أعضاء البعثات العلمية الدولية التي تقوم بأعمال وأبحاث المصرح بها من قبل الدولة في أسبانيا.
ز) الفنانون الذين يأتون إلى أسبانيا من أجل القيام بتقديم عروض محددة دون أن تمثل نشاطاً مستمراً.
حـ) القساوسة أو رجال الدين أو ممثلو مختلف الكنائس والديانات المسجلة كما يجب في سجل الهيئات الدينية، طالما انحصر نشاطهم في المهام الدينية الصرفة.
ط) الأجانب الذين يشكلون جزءاً من أجهزة التمثيل ورئاسة وإدارة النقابات العمالية التي تمت معادلتها دولياً، بشرط أن ينحصر نشاطهم في الأنشطة النقابية الصرفة.
ي) المواطنون الأسبانيو الأصل الذين يكونون قد فقدوا الجنسية الأسبانية.
ك) القاصرون الأجانب الذين يقل عمرهم عن سن العمل الذين تتكفلهم إحدى الهيئات المعنية بحماية القاصرين، بالنسبة لتلك الأنشطة التي تساعد على اندماجهم في المجتمع والتي يقومون بأدائها بناء على اقتراح هذه الهيئة، طالما ظلوا في هذا الوضع.
2.  يتم من خلال التنظيمات القانونية تحديد الإجراءات من أجل إثبات الحالة الاستثنائية. على أي حال، يكون هذا الإجراء هو نفس الإجراء المطبق بالنسبة للعاملين في الهيئات العمومية وبالنسبة للهيئات التي تشجعها أو التي تشترك فيها بصورة تتسم بالأغلبية إحدى الهيئات العمومية.
3. كما ولن يضطر لطلب الحصول على تصريح عمل الأجانب الذين يتواجدون في وضع الإقامة الدائمة المنصوص عليه في المادة رقم 32 من هذا القانون النظامي.

ليست هناك تعليقات

جميع الحقوق محفوظة لــ وريقات 2015 ©