1. من أجل القيام بمنح تصريح العمل المبدئي، في حالة العاملين لحساب الغير، يؤخذ بعين الاعتبار وضع العمل على المستوى الوطني.
2. تمتد مدة تصريح العمل لفترة تقل عن خمس سنوات ويكون من الممكن أن تنحصر على منطقة معينة أو على قطاع أو نشاط محدد.
3. يتم تجديد تصريح العمل عند انتهاء صلاحيته في حالة ما إذا:
أ) استمر أو تجدد عقد أو عرض العمل الذي نتج عنه منح تصريح العمل المبدئي، أو في حالة ما إذا ما توفر عرض عمل جديد بالصورة التي يتم النص عليها في التنظيمات القانونية.
ب) حينما تقوم السلطات المعنية، وبموجب التنظيم القانوني الخاص بالضمان الاجتماعي، بمنح إحدى الإعانات نتيجة سداد حصص الضمان الاجتماعين يجدد التصريح خلال مدة دوام هذه الإعانة.
جـ) حينما يستفيد المواطن الأجنبي من إعانات اقتصادية على سبيل المساعدة ذات الطابع العمومي المخصصة لتحقيق اندماجه الاجتماعي أو العملي، يجدد التصريح خلال مدة دوام هذه الإعانة.
د) حينما تقع الظروف التي يتم تحديدها بموجب التنظيمات القانونية. اعتباراً من منح التصريح لأول مرة، يتم منح التصاريح دون أن تفرض أي قيود فيما يتعلق بالمجال الجغرافي أو القطاع أو النشاط.
ليست هناك تعليقات