1- الحد الأقصى لساعات العمل العادية هو ثماني ساعات في اليوم أو (48) ساعة في الأسبوع ، ويجوز زيادة ساعات العمل ، أو تخفيضها بموافقة وزارة العمل حسب أحكام نظام العمل ، ويعتمد ذلك على نوعية النشاط وطبيعة العمل . وتخفض ساعات العمل العادية ساعتين خلال شهر رمضان للعمال الذين يؤدون فريضة الصوم، ولا تحتسب ضمن ساعات العمل الفترات التي يقضيها العامل في الانتقال بين محل سكنه ومكان العمل ، وكذلك فترات الراحة والصلاة.
2- يتقاضى العامل عن ساعات العمل الإضافية أجرا إضافيا يوازي أجره في اليوم العادي مضافا إليه ( 50% ) حيث أن أجر الساعة الإضافية هو ( 150% ).
3- يوم الجمعة هو يوم العطلة الرسمية ( يوم راحة ) بأجر كامل ، ويجوز لصاحب العمل بعد إبلاغ مكتب العمل المختص أن يستبدل هذا اليوم لبعض عماله بأي يوم من أيام الأسبوع ، على ألا تزيد أيام العمل في الأسبوع عن ستة أيام ، وعلى أن يتاح للعمال في جميع الأحوال القيام بواجباتهم الدينية .
4- يستحق العامل إجازة سنوية لاتقل مدتها عن واحد وعشرين يوماً إذا أمضى في خدمة صاحب العمل عاما كاملا بأجر كامل يدفع مقدما ، وتزداد الإجازة إلى ثلاثين يوما متى أمضى العامل خمس سنوات متصلة في خدمة صاحب العمل ، ويجوز الاتفاق على أكثر من هذه الفترات إذا نص على ذلك في عقد العمل ، أو لائحة تنظيم العمل للمنشأة ، ويحق لصاحب العمل أن يحدد بداية هذه الإجازات حسب حاجة العمل ، ويجوز للعامل بعد موافقة صاحب العمل الحصول على إجازة دون أجر ، يتفق الطرفان على تحديد مدتها ويعد عقد العمل موقوفاً خلال مدة هذه الإجازة فيما زاد على عشرين يوماً ، مالم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
5- يستحق العامل إجازة مرضية بأجر كامل عن الثلاثين يوما الأولى من مرضه وبثلاثة أرباع الأجر عن الستين يوما التالية وبدون اجر عن الثلاثين يوما الأخيرة خلال السنة الواحدة ، وذلك بموجب شهادة طبية صادرة من طبيب مختص اعتمده صاحب العمل فإن لم يكن لصاحب العمل طبيب معتمد فمن طبيب تعينه الجهة المختصة في الحكومة ، ولا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل بسبب المرض، قبل استنفاذ المدة المحددة للإجازة المنصوص عليها في هذا النظام ، وللعامل الحق في أن يطلب وصل إجازته السنوية بالمرضية.
ليست هناك تعليقات