التصريح بالمهنة والمخزونات.. رفع الرسم الداخلي للاستهلاك أو الرسم التداولي. الأشخاص الذين ليست لهم صفة المستورد ويحوزون منتوجات تخضع للضريبة



التصريح بالمهنة والمخزونات:

‏المادة 4:

إن الاشخاص الذين يصنعون المنتوجات التى تفرض عليها الضريبة وكذلك الذين يتاجرون بها المعينون بموجب هذا القانون بكلمة «الخاضعون للضريبة››، يجب عليهم خلال العشرة أيام التي تسبق به عملياتهم، أن يقدموا تصريحا من المهنة إلى مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الأعمال التابعة للمكان الذي يمارس فيه النشاط.

‏وهذا التصريح يصدق عليه ويؤرخ ويوقع إما من قبل المصرح وإما وكيله المثبت حيازته بتفويض قانوني يلحق بالتصريح.
‏وفيما يخص الشركات فإن التصريح يجب أن يكون مؤيدا بنسخة مصادقة ومطابقة للقانون الأساسي وبالتوقيع المصدق للوكيل أو المدير، وإذا لم يكن هذان الأخيران تأسيسين، فبمداولة مجلس الإد ‏ارة أو جميعة المساهمين التي عينتهما، ويعطى عن ذلك وصل.

‏المادة 5:

إن التصريح المنصوص عليه في المادة  4 ‏أعلاه ‏يجب أن يتضمن مايلي:

1- لقب وإسم المصرح أو العنوان التجاري ومسكنه،

2- نوع النشاط المزمع ممارسته،

3- مكان المؤسسة أو المؤسسات المزمع استغلالها،

4- وعند الاقتضاء، العتاد المخصص لنشاط المصرح وكميات المنتوجات الخاضعة للضريبة أو المواد الأولية التي هي في حيازة المصرح.

ومن اللازم تقديم تصريح جديد خلال 48 ‏ساعة قبل أي تعديل يدخل على أحد العناصر المشار إليها في هذه  ‏المادة.
‏كما أنه من الضروري تقديم تصريح مسبق في حالة إنهاء ممارسة النشاط.

المادة 6:
عندما يرفع الرسم الداخلي للاستهلاك، أو الرسم التداولي، ينبغي على الأشخاص الذين ليست لهم صفة المستورد ويحوزون منتوجات تخضع للضريبة، أن يقدموا تصريحا عن مخزوناتهم خلال العشرة أيام التي تلي تاريخ سريان مفعول التعريفات الجديدة وذلك ضمن الشروط المحددة بموجب قرار من المدير العام للضرائب. (1)

(1) المادة 6: معدلة بموجب  المادة  93  من ق م  لسنة 1996.


مواضيع قد تفيدك: