الأنبيق:
1- الأجهزة الخاضعة لنظام الأنبيق:
المادة 58:
تخضع للنظام المحدد بموجب المواد من 59 إلى 72 أدناه، الأجهزة المخصصة لصناعة الكحول أو تصفيتها سواء عن طريقة التقطير أو بطريقة أخرى.
2- إلتزامات الصناع والتجار:
المادة 59:
تطبق أحكام المواد 4 و36 إلى غاية 39 من هذا القانون، مع إجراء التغييرات الضرورية على صناع أو تجار الأجهزة المشار إليها في المادة 58 أعلاه.
إن التصريح بالمهنة المشار إليه في الماد ة 4 من هذا القانون، يجب أن يتضمن، علاوة على المعلومات المذكورة في المادة 5 أ - ب - ج، الإشارة إلى عدد الأجهزة وأجزاء الأجهزة، نوعها وسعتها والتي هي في حيازة المصرح بمنزله أو بمكان آخر.
المادة 60:
يجب على المستورد أو الصانع أو التاجر أن يقيد في دفتر خاص يمكن أن يطلبه منه موظفو إدارة الضرائب قصد الاطلاع عليه، جميع إستعلاماته وصناعاته وتسليماته الخاصة بالأجهزة أو أجزاء الأجهزة.
يجب عليه أن يسجل:
1 - تواريخ الصنع والتسليم المتتالية مع تعيين النوع والسعة أو أبعاد الأجهزة أو أجزاء الاجهزة وكذلك البيانات الموجودة في سندات الإعفاء بكفالة إن وجدت.
2- تواريخ التسليم وبيانات الإرسالات المتعهد بها من أجل سير الأجهزة وأجزاء الأجهزة ولاسيما أسماء وعناوين الأشخاص الذين سلمت إليهم بأي صفة كانت وكذلك تعيين النوع والسعة أو إبعاد هذه الآلات.
وتتم هذه التسجيلات تدريجيا إلى غاية إنتهاء التسلم أو التسليم للأجهزة وأجزاء الأجهزة.
يجب أن يكون الدفتر الذي تسجل فيه، مطابقا للنموذج المقدم من الادارة ومرقما وموقعا من قبل رئيس مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال المعني.
تحجز الأجهزة الزائدة أما الناقص منها غير المثبت بالنسبة لكل جهاز أو جزء من جهاز يكون موضوع تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادتين 523 و525 من هذا القانون.
المادة 61:
ينبغي على الصناع والتجار، بمناسبة التحقيقات التي يجريها أعوان الضرائب غير المباشرة في معاملهم ومخازنهم وفي المحلات المهنية الأخرى، أن يصرحوا بأنفسهم أو بواسطة مندبيهم بالكميات والأنواع وكذا بسعة أو أبعاد الأجهزة أو أجزاء الأجهزة التي هي في حيازتهم.
3- التنقل:
المادة 62:
إن الأجهزة أو أجزاء الاجهزة المشار إليها في المادة 58، لا يمكن انتقالها في كل الأماكن خارج الأماكن التي أحصيت فيها إلا بمقتضى سند إعفاء بكفالة باستثناء الأنابيق المنقولة من قبل المقطرين المتجولين.
ولا تسلم هذه السندات إلا بعد الاطلاع على تعهد يلتزم بمقتضاه المرسل عند عدم وجود مخالصة بدفع الغرامة المنصوص عليها في المادة 523 من هذا القانون.
وبغض النظر عن أسماء المرسلين والمرسل إليهم وعناوينهم، أن سندات الإعفاء بكفالة، يجب أن يشار فيها إلى عدد الأجهزة أو أجزاء الأجهزة ونوعها وسعتها أو أبعادها المعروضة للنقل، وإلى الرقم الذى دمغت به إن كانت قد خضعت لهذا التدبير.
ويمكن أن تطلب المخالصة فقط عندما تكون هذه الأجهزة أو أجزاء الأجهزة معترف بها في المكان المخصص له.
وفيما يخص الأجهزة التي ينقلها المقطرون المتجولون، فإنه لا يمكن انتقالها من دون أن تكون مصحوبة برخصة مقتطعة من دفتر ذى أرومات، وعليها ختم إدارة الضرائب. وتجد هذه الرخصة عند كل انتقال للأجهزة.
المادة 63:
تطبق أحكام المادة 23 من هذا القانون على سندات الحركة وعلى مختلف الوثائق المتعلقة بنقل الأجهزة أو أجزاء الأجهزة.
4 - واجبات حائزي الأجهزة:
المادة 64:
لا يمكن لأحد أن يستورد أو يكتسب بصفة مجانية أو بمقابل أو يؤجر أو يقوم بإصلاح أو تحويل الأجهزة أو أجزاء الأجهزة المشار إليها فى المادة 58 من دون الحصول مسبقا وصراحة على رخصة من إدارة الضرائب.
ولهذا الغرض، يقدم طلب إلى مدير الضرائب بالولاية لمكان الإرسال أو التركيب للأجهزة أو أجزاء الأجهزة المذكورة.
وينبغي أن يذكر في هذا الطلب، الذي يعطى منه وصل، ما يلي:
فيما يخص الطالب: لقبه واسمه (والعنوان التجاري)، المهنة والعنوان.
فيما يخص الأجهزة أو أجزاء الأجهزة التي هي موضوع الطلب:
أ) عددها ونوعها الحقيقيان.
ب) إن هى مدمغة بعد، أرقام الدمغ الخاصة بكل واحد منها.
ج) الإستعمال الذي ستخصص له، أو نوع الاصلاحات أو التحويلات التي ستجرى عليها.
د) عند الإقتضاء، المكان الذى ستستعمل فيه أو تصلح أو تحول.
المادة 65:
يجب على صاحب الرخصة أن يسلم نسخة منها مطابقة للأصل ومصادقة من قبل رئيس مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الأعمال، الى البائع أو المؤجر أو المصدر أو المصلح للأجهزة أو أجزاء الأجهزة.
ويجب على المرسل إليه فيما يخص الأجهزة أو أجزاء الأجهزة التي ستستورد، أن يسلم لمصلحة الجمارك، نسخة من هذه الرخصة.
المادة 66:
ينبغي على كل حائز للأاجهزة أو لأجزاء الأجهزة المشار إليها في المادة 58 من هذا القانون أن يقدم تصريحا عن كل جهاز أو جزء جهاز الى مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الأعمال خلال العشرة أيام التي تلي وضع يده عليها، يبين فيه نوع وسعة الأجهزة المذكورة أو أجزاء الأجهزة.
ويعطى إلى المصرح وصل يجب تقديمه عند كل طلب، كما يجب أن يكتب تصريح جديد في حالة وقوع تعديل في الجهاز أو في جزء من الجهاز.
المادة 67:
إن الأجهزة وأجزاء الأجهزة المختلفة تدفع من قبل إدارة الضرائب، وعلى نفقة المصرحين برقم مسلسل يكتب على وصل التصريح المشار إليه في المادة 66 أعلاه، وذلك باستثناء الأجهزة التي هي في حيازة الصناع أو التجار.
وعندما يستبدل جزء أو عدة أجزاء لجهاز مدمغ أو تجرى عليها إصلاحات أو تحويلات تتسبب في محو العلامة، فإن هذه الأخيرة يعاد وضعها من جديد.
ويجب على حائز جهاز مصلح أو محول أن يطلب بموجب تصريح إلى مفتشية الضرائب والرسوم على رقم الأعمال وضع العلامة في ظرف خمسة أيام بعد إتمام أعمال التصليح أو التحويل.
المادة 68:
يمكن لأعوان الضرائب أن يحددوا عن طريق القياس سعة الأنابيق الخاضعة لإجراءات الدمغ، وفي حالة إما عدم إمكان القيام بذلك عن طريق القياس وإما قيام نزاع حول نتائج العملية، فإن سعة التثبيت عن طريق التفريغ في إناء آخذ.
ويتحتم على الحائز أن يسلم هو بنفسه أو بواسطة ممثليه، الماء واليد العاملة اللازمة لهذه العملية التي تسير بمحضر من طرف أعوان الضرائب ويحرر محضر عن هذه العملية.
وفي غضون أعمال التقطير فان تثبيت سعة الأجهزة يمكن أن يجدد في كل مرة تراها المصلحة ضرورية.
وبالنسبة للأجهزة العاملة باستمرار فإن الأعوان يمكن لهم أن يقوموا، خلال أعمال التقطير وفي كل مرة يرونها ضرورية، بإثباتات قصد التأكد من قوتها الإنتاجية.
المادة 69:
إن إتلاف الجهاز أو جزء من الجهاز المشار إليه في المادة 58 من هذا القانون، يجب أن يسبقه تصريح لدى مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الأعمال.
إن التنازل العرضي من نفس الأجهزة يترتب عنه فيما يخص المتنازل وخلال خمسة أيام، تقديم تصريح يبين فيه إسم ومحل المتنازل له.
ولا يمكن أن يتم إتلاف جهاز إلا بمحضر أعوان الضرائب الذين يحررون محضرا عن ذلك.
المادة 70 : يجب أن تبقى الأجهزة مختومة طيلة المدة التي لم تستعمل فيها. ويمكن الإحتفاظ بها في المحل الذي تم إحصاؤها فيه.
ويجوز للأعوان أن يضعوا في أي جزء من الأجهزة أو أجزاء الأجهزة التي يرونها ملائمة، أختاما من شأنها أن تتلف أو تفسد من جراء إستعمالها.
ويجب إعادة عرض الأختام كما هي وإستثناء للحالة المنصوص عليها فيما بعد، لا يمكن إقتلاعها إلا بمحضر الأعوان.
وتذكر في طلبات رفع الأختام الأسباب التي طلب من الأعوان القيام من أجلها بهذه العملية. وتقدم لدى مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الأعمال بأربع وعشرين ساعة مسبقا على الأقل. وإذا لم يقم الأعوان بفك الأختام بعد ساعة من الوقت الذي حدده المصرح، فإن هذا الأخير لايجوز له قطعا أن يسلم الرصاص إلى الأعوان المذكورين خلال زيارتهم المقبلة.
وبمجرد الانتهاء من الأشغال أو توقف الأسباب التي كانت سببا في رفع الأختام، فانه يجب على الحائزين أن يقدموا إلى مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الأعمال، تصريحا بأن أجهزتهم وأجزاءها يعاد وضعها تحت الأختام. ويتوقف خضوعها للزيارات الليلية غداة اليوم الذي قدم فيه تصريحهم إذا لم توضع الأختام بسبب عدم قيام أعوان الضرائب بذلك.
وتمدد الآجال بأربع وعشرين ساعة إذا كان التصريح يسبق يوم عيد رسمي.
المادة 71:
يمكن أن يعفى من إجراء الختم والزيارات الليلية المنصوص عليها في المادة 111 وضمن الشروط المحددة من قبل المدير العام للضرائب.
1 - حائزو أنابيق التجارب في مثل الاجهزة ذات التعبئة المتناوبة والمجردة من كل جهاز للتكرير أو تخفيض الدرجة والتي لا تتجاوز سعتها لترا واحدا؛
2 - المؤسسات العلمية والتعليمية بالنسبة للأجهزة المخصصة فقط لإجراء التجارب؛
3 - الصيادلة الحائزون على الشهادات؛
4 - الأشخاص الذين يثبتون ضرورة استعمال أجهزة التقطير لاستعمالات محددة والذين لا يستخدمون أي مادة كحولية.
غير أن الإستفادة من هذا الاستثناء لا يمكن أن تمنح إلا إلى الحائزين الذين لديهم رخصة شخصية ممنوحة من قبل إدارة الضرائب. ويمكن إلغاء هذه الرخصة في أي وقت.
المادة 72:
ينبغي على حائزي الأجهزة أن يقدموا عند كل طلب إلى مصلحة الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الأعمال، الأجهزة المختومة أو غير المختومة التي هي في حيازتهم، وما دام هؤلاء لديهم حرية التصرف في الأجهزة فإنهم يخضعون لمراقبة المصلحة ضمن الشروط المحددة بموجب المادة 111 من هذا القانون.
1- الأجهزة الخاضعة لنظام الأنبيق:
المادة 58:
تخضع للنظام المحدد بموجب المواد من 59 إلى 72 أدناه، الأجهزة المخصصة لصناعة الكحول أو تصفيتها سواء عن طريقة التقطير أو بطريقة أخرى.
2- إلتزامات الصناع والتجار:
المادة 59:
تطبق أحكام المواد 4 و36 إلى غاية 39 من هذا القانون، مع إجراء التغييرات الضرورية على صناع أو تجار الأجهزة المشار إليها في المادة 58 أعلاه.
إن التصريح بالمهنة المشار إليه في الماد ة 4 من هذا القانون، يجب أن يتضمن، علاوة على المعلومات المذكورة في المادة 5 أ - ب - ج، الإشارة إلى عدد الأجهزة وأجزاء الأجهزة، نوعها وسعتها والتي هي في حيازة المصرح بمنزله أو بمكان آخر.
المادة 60:
يجب على المستورد أو الصانع أو التاجر أن يقيد في دفتر خاص يمكن أن يطلبه منه موظفو إدارة الضرائب قصد الاطلاع عليه، جميع إستعلاماته وصناعاته وتسليماته الخاصة بالأجهزة أو أجزاء الأجهزة.
يجب عليه أن يسجل:
1 - تواريخ الصنع والتسليم المتتالية مع تعيين النوع والسعة أو أبعاد الأجهزة أو أجزاء الاجهزة وكذلك البيانات الموجودة في سندات الإعفاء بكفالة إن وجدت.
2- تواريخ التسليم وبيانات الإرسالات المتعهد بها من أجل سير الأجهزة وأجزاء الأجهزة ولاسيما أسماء وعناوين الأشخاص الذين سلمت إليهم بأي صفة كانت وكذلك تعيين النوع والسعة أو إبعاد هذه الآلات.
وتتم هذه التسجيلات تدريجيا إلى غاية إنتهاء التسلم أو التسليم للأجهزة وأجزاء الأجهزة.
يجب أن يكون الدفتر الذي تسجل فيه، مطابقا للنموذج المقدم من الادارة ومرقما وموقعا من قبل رئيس مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال المعني.
تحجز الأجهزة الزائدة أما الناقص منها غير المثبت بالنسبة لكل جهاز أو جزء من جهاز يكون موضوع تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادتين 523 و525 من هذا القانون.
المادة 61:
ينبغي على الصناع والتجار، بمناسبة التحقيقات التي يجريها أعوان الضرائب غير المباشرة في معاملهم ومخازنهم وفي المحلات المهنية الأخرى، أن يصرحوا بأنفسهم أو بواسطة مندبيهم بالكميات والأنواع وكذا بسعة أو أبعاد الأجهزة أو أجزاء الأجهزة التي هي في حيازتهم.
3- التنقل:
المادة 62:
إن الأجهزة أو أجزاء الاجهزة المشار إليها في المادة 58، لا يمكن انتقالها في كل الأماكن خارج الأماكن التي أحصيت فيها إلا بمقتضى سند إعفاء بكفالة باستثناء الأنابيق المنقولة من قبل المقطرين المتجولين.
ولا تسلم هذه السندات إلا بعد الاطلاع على تعهد يلتزم بمقتضاه المرسل عند عدم وجود مخالصة بدفع الغرامة المنصوص عليها في المادة 523 من هذا القانون.
وبغض النظر عن أسماء المرسلين والمرسل إليهم وعناوينهم، أن سندات الإعفاء بكفالة، يجب أن يشار فيها إلى عدد الأجهزة أو أجزاء الأجهزة ونوعها وسعتها أو أبعادها المعروضة للنقل، وإلى الرقم الذى دمغت به إن كانت قد خضعت لهذا التدبير.
ويمكن أن تطلب المخالصة فقط عندما تكون هذه الأجهزة أو أجزاء الأجهزة معترف بها في المكان المخصص له.
وفيما يخص الأجهزة التي ينقلها المقطرون المتجولون، فإنه لا يمكن انتقالها من دون أن تكون مصحوبة برخصة مقتطعة من دفتر ذى أرومات، وعليها ختم إدارة الضرائب. وتجد هذه الرخصة عند كل انتقال للأجهزة.
المادة 63:
تطبق أحكام المادة 23 من هذا القانون على سندات الحركة وعلى مختلف الوثائق المتعلقة بنقل الأجهزة أو أجزاء الأجهزة.
4 - واجبات حائزي الأجهزة:
المادة 64:
لا يمكن لأحد أن يستورد أو يكتسب بصفة مجانية أو بمقابل أو يؤجر أو يقوم بإصلاح أو تحويل الأجهزة أو أجزاء الأجهزة المشار إليها فى المادة 58 من دون الحصول مسبقا وصراحة على رخصة من إدارة الضرائب.
ولهذا الغرض، يقدم طلب إلى مدير الضرائب بالولاية لمكان الإرسال أو التركيب للأجهزة أو أجزاء الأجهزة المذكورة.
وينبغي أن يذكر في هذا الطلب، الذي يعطى منه وصل، ما يلي:
فيما يخص الطالب: لقبه واسمه (والعنوان التجاري)، المهنة والعنوان.
فيما يخص الأجهزة أو أجزاء الأجهزة التي هي موضوع الطلب:
أ) عددها ونوعها الحقيقيان.
ب) إن هى مدمغة بعد، أرقام الدمغ الخاصة بكل واحد منها.
ج) الإستعمال الذي ستخصص له، أو نوع الاصلاحات أو التحويلات التي ستجرى عليها.
د) عند الإقتضاء، المكان الذى ستستعمل فيه أو تصلح أو تحول.
المادة 65:
يجب على صاحب الرخصة أن يسلم نسخة منها مطابقة للأصل ومصادقة من قبل رئيس مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الأعمال، الى البائع أو المؤجر أو المصدر أو المصلح للأجهزة أو أجزاء الأجهزة.
ويجب على المرسل إليه فيما يخص الأجهزة أو أجزاء الأجهزة التي ستستورد، أن يسلم لمصلحة الجمارك، نسخة من هذه الرخصة.
المادة 66:
ينبغي على كل حائز للأاجهزة أو لأجزاء الأجهزة المشار إليها في المادة 58 من هذا القانون أن يقدم تصريحا عن كل جهاز أو جزء جهاز الى مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الأعمال خلال العشرة أيام التي تلي وضع يده عليها، يبين فيه نوع وسعة الأجهزة المذكورة أو أجزاء الأجهزة.
ويعطى إلى المصرح وصل يجب تقديمه عند كل طلب، كما يجب أن يكتب تصريح جديد في حالة وقوع تعديل في الجهاز أو في جزء من الجهاز.
المادة 67:
إن الأجهزة وأجزاء الأجهزة المختلفة تدفع من قبل إدارة الضرائب، وعلى نفقة المصرحين برقم مسلسل يكتب على وصل التصريح المشار إليه في المادة 66 أعلاه، وذلك باستثناء الأجهزة التي هي في حيازة الصناع أو التجار.
وعندما يستبدل جزء أو عدة أجزاء لجهاز مدمغ أو تجرى عليها إصلاحات أو تحويلات تتسبب في محو العلامة، فإن هذه الأخيرة يعاد وضعها من جديد.
ويجب على حائز جهاز مصلح أو محول أن يطلب بموجب تصريح إلى مفتشية الضرائب والرسوم على رقم الأعمال وضع العلامة في ظرف خمسة أيام بعد إتمام أعمال التصليح أو التحويل.
المادة 68:
يمكن لأعوان الضرائب أن يحددوا عن طريق القياس سعة الأنابيق الخاضعة لإجراءات الدمغ، وفي حالة إما عدم إمكان القيام بذلك عن طريق القياس وإما قيام نزاع حول نتائج العملية، فإن سعة التثبيت عن طريق التفريغ في إناء آخذ.
ويتحتم على الحائز أن يسلم هو بنفسه أو بواسطة ممثليه، الماء واليد العاملة اللازمة لهذه العملية التي تسير بمحضر من طرف أعوان الضرائب ويحرر محضر عن هذه العملية.
وفي غضون أعمال التقطير فان تثبيت سعة الأجهزة يمكن أن يجدد في كل مرة تراها المصلحة ضرورية.
وبالنسبة للأجهزة العاملة باستمرار فإن الأعوان يمكن لهم أن يقوموا، خلال أعمال التقطير وفي كل مرة يرونها ضرورية، بإثباتات قصد التأكد من قوتها الإنتاجية.
المادة 69:
إن إتلاف الجهاز أو جزء من الجهاز المشار إليه في المادة 58 من هذا القانون، يجب أن يسبقه تصريح لدى مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الأعمال.
إن التنازل العرضي من نفس الأجهزة يترتب عنه فيما يخص المتنازل وخلال خمسة أيام، تقديم تصريح يبين فيه إسم ومحل المتنازل له.
ولا يمكن أن يتم إتلاف جهاز إلا بمحضر أعوان الضرائب الذين يحررون محضرا عن ذلك.
المادة 70 : يجب أن تبقى الأجهزة مختومة طيلة المدة التي لم تستعمل فيها. ويمكن الإحتفاظ بها في المحل الذي تم إحصاؤها فيه.
ويجوز للأعوان أن يضعوا في أي جزء من الأجهزة أو أجزاء الأجهزة التي يرونها ملائمة، أختاما من شأنها أن تتلف أو تفسد من جراء إستعمالها.
ويجب إعادة عرض الأختام كما هي وإستثناء للحالة المنصوص عليها فيما بعد، لا يمكن إقتلاعها إلا بمحضر الأعوان.
وتذكر في طلبات رفع الأختام الأسباب التي طلب من الأعوان القيام من أجلها بهذه العملية. وتقدم لدى مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الأعمال بأربع وعشرين ساعة مسبقا على الأقل. وإذا لم يقم الأعوان بفك الأختام بعد ساعة من الوقت الذي حدده المصرح، فإن هذا الأخير لايجوز له قطعا أن يسلم الرصاص إلى الأعوان المذكورين خلال زيارتهم المقبلة.
وبمجرد الانتهاء من الأشغال أو توقف الأسباب التي كانت سببا في رفع الأختام، فانه يجب على الحائزين أن يقدموا إلى مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الأعمال، تصريحا بأن أجهزتهم وأجزاءها يعاد وضعها تحت الأختام. ويتوقف خضوعها للزيارات الليلية غداة اليوم الذي قدم فيه تصريحهم إذا لم توضع الأختام بسبب عدم قيام أعوان الضرائب بذلك.
وتمدد الآجال بأربع وعشرين ساعة إذا كان التصريح يسبق يوم عيد رسمي.
المادة 71:
يمكن أن يعفى من إجراء الختم والزيارات الليلية المنصوص عليها في المادة 111 وضمن الشروط المحددة من قبل المدير العام للضرائب.
1 - حائزو أنابيق التجارب في مثل الاجهزة ذات التعبئة المتناوبة والمجردة من كل جهاز للتكرير أو تخفيض الدرجة والتي لا تتجاوز سعتها لترا واحدا؛
2 - المؤسسات العلمية والتعليمية بالنسبة للأجهزة المخصصة فقط لإجراء التجارب؛
3 - الصيادلة الحائزون على الشهادات؛
4 - الأشخاص الذين يثبتون ضرورة استعمال أجهزة التقطير لاستعمالات محددة والذين لا يستخدمون أي مادة كحولية.
غير أن الإستفادة من هذا الاستثناء لا يمكن أن تمنح إلا إلى الحائزين الذين لديهم رخصة شخصية ممنوحة من قبل إدارة الضرائب. ويمكن إلغاء هذه الرخصة في أي وقت.
المادة 72:
ينبغي على حائزي الأجهزة أن يقدموا عند كل طلب إلى مصلحة الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الأعمال، الأجهزة المختومة أو غير المختومة التي هي في حيازتهم، وما دام هؤلاء لديهم حرية التصرف في الأجهزة فإنهم يخضعون لمراقبة المصلحة ضمن الشروط المحددة بموجب المادة 111 من هذا القانون.
التسميات
قانون الضرائب غير المباشرة