ضريبة معامل التقطير.. عمليات استيراد وإنتاج وبيع الكحول عن طريق الحصول على اعتماد من الإدارة الجبائية بعد الاكتتاب في دفتر الشروط

معـامل التقطيـر – أحكــام  عـامة:

المادة 73:
فضلا عن مصلحة الكحول التابعة للدولة، فإن عمليات استيراد وإنتاج وبيع الكحول من طرف الأشخاص الطبيعيين والمعنويين تتم عن طريق الحصول على اعتماد من الإدارة الجبائية بعد الاكتتاب في دفتر الشروط.
تحدد شروط ممارسة النشاط وكيفيات الحصول على اعتماد و بنود دفتر الشروط بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.

المادة 74:
لا يمكن إنتاج الكحول إلا في  مؤسسة ثابتة، غير أنه يمكن منح رخص  من قبل إدارة الضرائب قصد استعمال أجهزة متنقلة.

المادة 75:
إن  التصريح بالمهنة الموقع عليه من طرف المقطرين، يجب أن توضح فيه سعة المسخنات والأحواض والسطول وتطبق  أحكام المادة 194 من هذا القانون على المقطرين.

المادة 76:
إن التصريح المشار إليه في المادة 75 أعلاه، يتمم بالنسبة للمقطرين المتجولين، بالإشارة إلى تاريخ الرخص التي حصل عليها  الطالب عند الإقتضاء، في ولايات أخرى.
ويدرس التصريح المذكور في المقطع الأول من هذه المادة والذي يعد طلبا لرخصة، من قبل مدير الضرائب بالولاية المختص ويبت فيه.

المادة 77:
يستطيع المدير العام للضرائب أن يحدد تاريخ وكيفيات وضع عدادات معتمدة من قبل إدارة الضرائب على أجهزة التقطير التي  إكتسبها المعنيون على  نفقتهم.
إن بيانات العدادات تكون حجة إلى أن يثبت العكس بالنسبة لتحمل كميات الكحول المنتجة.
ويمنع  تزوير بيانات  العدادات عن قصد أو إضرار سيرها بأي وسيلة كانت يجب أن تقدم العدادات البيانات اللازمة لتحديد كمية    الكحول الصافي التي تمثلها منتوجات التقطير أو التكرير وذلك بنسبة  قريبة  من 0,5 %.
ولا تعتمد العدادات إلا بعد إجراء تجارب عليها طيلة شهرين على الأقل بمحضر أعوان الضرائب ومساهمتهم.
ولهؤلاء الحق في إجراء تجارب جديدة كلما رأوا ذلك  ضروريا.
ويجب على المقطر أن يقدم الوسائل البشرية والمادية الضرورية لمراقبة سير العدادات، وفي حالة ما إذا كانت كمية الكحول المقدمة تقل عن 0,5 % عن الكمية التي سجلها العداد في مراقبتين، فإن  الكمية التي يجب تحملها هي الكمية التي  تم تحديدها بموجب  بيانات هذا الجهاز.

المادة 78:
يجب أن يكون موضوع  التصريح مقدم  إلى  مفتشية الضرائب  غير المباشرة والرسوم على رقم الأعمال كما يلي:
1- التحضير، قصد  تقطير نقاعة الحبوب أو مواد طحينية أو نشوية، ووضع  مواد سكرية تتخمر وكل عملية  كمياوية تكون نتيجتها المباشرة أو غير المباشرة إنتاج الكحـول.
2- صنع أو تصفية مياه الحياة وخلاصة الكحول والوسائل الكحولية من كل نوع سواء تتم هذه العمليات عن طريق التقطير أو أي وسيلة أخرى.

المادة 79:
ينبغي أن يذكر في التصريح المشار إليه في المادة 78 – 1 أعلاه، مقر المؤسسة وكذلك نوع ومصدر المنتوجات المستعملة. ويتم  التصريح  كلما حضرت أو أدخلت منتجات جديدة.
وينبغي أن يقدم هذا التصريح قبل البدء في العملية الأولى من كل موسم للصنع، وفي الآجال المنصوص عليها  في المادة 4 من هذا القانون
و يمتد الموسم من أول سبتمبر من كل سنة إلى 31 غشت من السنة الموالية.

المادة 80:
إن كل عملية  لتنقيع الحبوب أو المواد الطحينية أو النشوية أو تخمير المواد  السكرية المتممة لأجل التقطير، يجب أن يصرح  بها مسبقا  بأربع  وعشرين ساعة على الأقل.

المادة 81:
يخضع  المقطرون إلى بعض الإلتزمات الخاصة التي  تمس تنظيم معامل  التقطير التابعة لهم والتدابير الخاصة بضمان مختلف  التحملات.
كما أن مسك الحسابات وضبطها، يخضع إلى أحكام خاصة تختلف حسب الأصناف المشار إليها في المادة 82 أدناه.

المادة 82:
يخضع  معامل التقطير  إلى  نظتمين مختلفين سواء كان الأمر يتعلق بمؤسسات  ثابتة أو مؤسسات مرخص لها بإستعمال أجهزة  متنقلة.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال