التصــدير:
المادة 45:
تعفى المنتوجات المصدرة إلى الخارج وفق الحالة من الرسم على الاستهلاك، أو رسم المرور.
غير أن هذا الحكم لايطبق على تموين السفن التي تقوم بالملاحة الساحلية بين الموانىء الجزائرية.
المادة 46:
إن مخالفة سندات الإعفاء بكفالة التي بررت نقل البضائع المصدرة، تتم بعد الإطلاع على شهادة الخروج المسلمة من إدارة الجــمارك.
المادة 45:
تعفى المنتوجات المصدرة إلى الخارج وفق الحالة من الرسم على الاستهلاك، أو رسم المرور.
غير أن هذا الحكم لايطبق على تموين السفن التي تقوم بالملاحة الساحلية بين الموانىء الجزائرية.
المادة 46:
إن مخالفة سندات الإعفاء بكفالة التي بررت نقل البضائع المصدرة، تتم بعد الإطلاع على شهادة الخروج المسلمة من إدارة الجــمارك.