ضرائب التصـدير.. إعفاء المنتوجات المصدرة إلى الخارج وفق الحالة من الرسم على الاستهلاك أو رسم المرور



التصــدير:

‏المادة 45‏:
تعفى المنتوجات المصدرة إلى الخارج وفق الحالة من الرسم على الاستهلاك، أو رسم المرور.
‏غير أن هذا الحكم لايطبق على تموين السفن التي تقوم بالملاحة الساحلية بين الموانىء الجزائرية.

المادة 46:
إن مخالفة سندات الإعفاء بكفالة التي بررت نقل البضائع المصدرة، تتم بعد الإطلاع على شهادة الخروج المسلمة من إدارة الجــمارك.


مواضيع قد تفيدك: