التصرفات المشروطة بالتعليق والأجل.. الدين المؤجل لا يحل بموت الدائن ويحل بموت المدين إلا إذا كان موثقا توثيقا عينيا

+ يجوز إضافة التصرف إلى أجل تترتب عند حلوله أحكام نفاذه أو انقضائه.
+ إذا تبين من التصرف أن المدين لا يقوم بوفائه إلا عند المقدرة أو الميسرة حددت المحكمة أجل الوفاء مراعية موارد المدين الحالية والمستقبلية ومقتضية منه عناية الحريص على الوفاء بالتزامه.
+ يسقط حق المدين في الأجل:
- إذا حكم بإفلاسه أو إعساره.
- إذا لم يقدم تأمينات الدين المتفق عليها.
- إذا انقضت توثيقات الدين بفعله أو بسبب لا يد له فيه ما لم يبادر إلى تكملتها.
+إذا كان الأجل لمصلحة أي من الطرفين فله أن يتنازل عنه بإرادته المنفردة.
+ الدين المؤجل لا يحل بموت الدائن ويحل بموت المدين إلا إذا كان موثقاً توثيقاً عينياً.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال