أحكام الثمن وما يتصل به.. يجوز البيع بطريق المرابحة أو الوضعية أو التولية إذا كان رأس مال المبيع معلوماً حين العقد

الثمن وما يتصل به:
+ إذا اتفق المتبايعان على تحديد الثمن بسعر السوق فيعتبر سعر السوق في زمان ومكان البيع وإن لم يكن في هذا المكان سوق أعتبر المكان الذي يقضي العرف بأن تكون أسعاره سارية.
+ يشترط أن يكون الثمن المسمى حين البيع معلوماً، ويكون معلوماً:
- بمشاهدته والإشارة إليه إن كان حاضراً.
- ببيان مقداره وجنسه ووصفه إن لم يكن حاضراً.
- بأن يتفق المتبايعان على أسس صالحة لتحديد الثمن بصورة تنتفي معها الجهالة حين التنفيذ.
- يجوز البيع بطريق المرابحة أو الوضعية أو التولية إذا كان رأس مال المبيع معلوماً حين العقد وكان مقدار الربح في المرابحة ومقدار الخسارة في الوضيعة محدداً.
- إذا ظهر أن البائع قد زاد في بيان رأس المال فللمشتري حط الزيادة.
- وإذا لم يكن رأس مال المبيع معروفاً عند التعاقد فللمشتري فسخ العقد عند معرفته وكذا الحكم لو كتم البائع أمراً ذا تأثير في المبيع أو رأس المال.
ويسقط خياره إذا هلك المبيع أو استهلك أو خرج من ملكه بعد تسلمه.
+ إذا حدد الثمن بنوع من النقود وكانت له أفراد مختلفة انصرف إلى أكثرها تداولاً في مكان البيع.
- زيادة المشتري في الثمن بعد العقد تلتحق بأصل العقد إذا قبلها البائع ويصبح الثمن المسمى مع الزيادة مقابلاً  للمبيع كله.
- ما حطه البائع من الثمن المسمى بعد العقد يلحق بأصل العقد إذا قبله المشتري ويصبح الباقي بعد ذلك هو الثمن المسمى.
+ الثمن هو البيع المطلق يستحق معجلاً ما لم يتفق أو يتعارف على أن يكون مؤجلاً أو مقسطاً لأجل معلوم.
+ إذا كان الثمن مؤجلاً أو مقسطاً فإن الأجل يبدأ من تاريخ تسلم المبيع.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال