التكافل والتضامن بين المكلفين الشركاء في الملكية الشائعة:
المادة 65:
مع مراعاة أحكام المادة 61، يعتبر المكلف الشريك في الملكية الشائعة مديناً بالضريبة المفروضة باسمه وكافلاً للضريبة المفروضة بأسماء شركائه الآخرين، ولا يلاحق ككفيل إلا بعد استنفاذ جميع وسائل الملاحقة بحق المدينين الأصليين.
المادة 66:
يعتبر المكلف الشريك في الاستثمار مديناً، بالتضامن مع شركائه بكامل الضريبة المفروضة على إيرادات الاستثمار.
المادة 67:
يعتبر المالك في الأبنية المستثمرة مديناً بالضريبة المفروضة باسمه، وكافلاً الضريبة المفروضة باسم المستثمر.
المادة 68:
يحق للمكلف الشريف الذي يسدد الضريبة عن شركائه أن يعود بها عليهم ويتمتع عندئذ بالامتياز الذي تتمتع به الخزينة وفقاً لقانون أصول تحصيل الضرائب المباشرة.
وتطبق أحكام الفقرة السابقة على المالك الذي يسدد الضريبة عن المستثمر.
وتطبق أحكام الفقرة السابقة على المالك الذي يسدد الضريبة عن المستثمر.
المادة 69:
معدلة وفقا للقانون 366 تاريخ 1/8/1994
يلحق عبء الضريبة بالعقار إلى أية يد ينتقل إليها.
يلحق عبء الضريبة بالعقار إلى أية يد ينتقل إليها.
المادة 70:
في حال انتقال الملكية بين الأحياء، يصبح مالك العقار الجديد كافلاً الضريبة غير المدفوعة والمفروضة باسم المالك القديم، ومسؤولاً بالتضامن معه عن كل ضريبة تفرض بعد تاريخ الانتقال على أساس الإيرادات العائدة للمدة السابقة.
المادة 71:
في حال انتقال الملكية، بسبب الوفاة يبقى الورثة أو الموصى لهم مسؤولين بالتضامن عن الضريبة المفروضة على العقار باسم المورث أو الموصي.
المادة 72:
على أصحاب العلاقة، في حال انتقال الملكية، أن يقدموا إلى الدائرة المالية المختصة تصريحاً خطياً بذلك في مهلة لا تتعدى نهاية السنة التي جرى فيها تسجيل الانتقال.
يعتبر صاحب علاقة كل من المالك القديم والمالك الجديد في الانتقال بين الأحياء، وكل من الورثة أو الموصى لهم في الانتقال بسبب الوفاة.
يعتبر صاحب علاقة كل من المالك القديم والمالك الجديد في الانتقال بين الأحياء، وكل من الورثة أو الموصى لهم في الانتقال بسبب الوفاة.
المادة 73:
معدلة وفقا القانون 89 تاريخ 7/9/1991 والقانون 366 تاريخ 1/8/1994
تفرض على أصحاب العلاقة الذين يهملون تقديم التصريح المنصوص عليه في المادة 72 أو يتأخرون في تقديمه، غرامة قدرها عشرون ألف ليرة عن كل سنة تأخير، مع اعتبار كسر السنة سنة كاملة.
تفرض على أصحاب العلاقة الذين يهملون تقديم التصريح المنصوص عليه في المادة 72 أو يتأخرون في تقديمه، غرامة قدرها عشرون ألف ليرة عن كل سنة تأخير، مع اعتبار كسر السنة سنة كاملة.