مراعاة الأحكام القانونية المتعلقة بسرية المصارف:
المادة 79:
مع مراعاة الأحكام القانونية المتعلقة بسرية المصارف، يحق للموظفين المشار إليهم في المادة 77 الاطلاع، لدى الدوائر الحكومية والبلديات والمؤسسات العامة والخاصة والأفراد، على كل مستند وبيان أو سجل أو سوى ذلك مما له علاقة بالأبنية ويفيدهم في تعيين تاريخ نشوء الحق بالضريبة وتحديد مقدار الإيرادات غير الصافية والأعباء القابلة التنزيل أو تحديد الإيرادات الصافية بالمقارنة مع إيرادات الأبنية المشابهة.ولا يجوز لأي من هؤلاء، حتى ولا للدوائر الحكومية، التذرع بسر المهنة لعدم تمكين الموظفين من ممارسة حقهم بالاطلاع.
المادة 80:
لا يجوز للموظفين المشار إليهم في المادة 77، أن ينقلوا معهم المستندات أو البيانات أو السجلات التي توضع تحت تصرفهم للاطلاع عليها غير أنه يمكنهم بعد مراجعتها، أخذ نسخ أو خلاصات عنها يصدقها صاحب العلاقة، وعند رفضه يصدقها الموظف مشيراً إلى رفض صاحب العلاقة.المادة 81:
معدلة وفقا للقانون 89 تاريخ 7/9/1991 والقانون 366 تاريخ 1/8/1994كل من يحول دون ممارسة الموظفين المشار إليهم في المادة 77 حق الكشف أو حق الاطلاع، وفقاً لأحكام المواد 77 و 78 و 79 و 80، يعاقب بغرامة قدرها 500.000 وخمسماية ألف ليرة لبنانية.