المادة 27:
تعتبر أعباء قابلة للتنزيل من الإيرادات غير الصافية النفقات التالي بيانها والتي يتحملها المالك عن المستأجر، بموجب عقد الإيجار وملاحقه دون الرجوع بها عليه:
1- اشتراكات ونفقات استعمال الهاتف واستهلاك الماء والكهرباء والغاز الثابتة بفواتير الإدارات أو المؤسسات المختصة.
2- قيمة الضرائب والرسوم الحكومية أو البلدية التي تترتب بحسب القانون على المستأجر، شرط إثباتها بمستندات صادرة عن الدوائر المختصة.
3- نفقات الخدمات المشتركة في الأبنية التي يؤمن فيها المالك للمستأجر على نفقته الخدمات التالية كلها أو بعضها:
- تسيير المصاعد والإدارة المشتركة.
- التدفئة المركزية.
- الماء الساخن.
- تكييف الهواء المركزي.
- بواب أو حارس مقيم في البناء.
4- مع مراعاة احكام المادة 29 من هذا القانون واضافة الى ما تضمنته الفقرات 1 -2 -3 من هذه المادة يجوز للاشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يملكون او يستثمرون ابنية او مجمعات معدة للتاجير:
- ان يستهلكوا البناء المؤجر من الغير او المعد للتاجير ومتمماته باستثناء قيمة الارض خلال مدة 40 سنة، على ان يعتبر، لهذه الغاية، تاريخ انجازه هذا البناء في اول العام 1993 او من تاريخ انجاز اذا تم ذلك بعد العام 1993.
- ان ينزلوا من ايرادات الاقسام المؤجرة من الغير بالاضافة الى التنزيلات المحددة في هذه المادة، النفقات والمصاريف المتعلقة بادارة الاقسام المؤجرة من الغير وملحقاتها غير التي تبينها الفقرة 3 من هذه المادة شرط ان لا تتجاوز هذه النفقات (10%) من ايرادات الاقسام المؤجرة.
يعمل بهذا البند اعتبارا من ايرادات سنة 2000 وتحدد دقائق تطبيقه بقرار يصدر عن وزير المالية.
المادة 28:
يحدد، بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير المالية، العبء القابل للتنزيل لقاء كل نوع من أنواع الخدمات المشتركة المشار إليها في المادة السابقة بنسبة معينة من الإيرادات غير الصافية، على أن لا يتجاوز مجموع النسبة 20% (عشرين بالمئة) من مجموع تلك الإيرادات.
المادة 29:
لا تدخل في جملة الأعباء القابلة للتنزيل:
- فوائد الأموال المنفقة على البناء أياً كان نوع هذه النفقات.
- النفقات المتعلقة بتحسين البناء أو وسائل استثماره.
- تعويض الإخلاء الذي يدفعه المالك للمستأجر.
- ضريبة الأملاك المبنية أو أية ضريبة أو رسم يتعلق بالبناء.
- أي نفقة أخرى لا تقابلها خدمة لمستأجري البناء.
تعتبر أعباء قابلة للتنزيل من الإيرادات غير الصافية النفقات التالي بيانها والتي يتحملها المالك عن المستأجر، بموجب عقد الإيجار وملاحقه دون الرجوع بها عليه:
1- اشتراكات ونفقات استعمال الهاتف واستهلاك الماء والكهرباء والغاز الثابتة بفواتير الإدارات أو المؤسسات المختصة.
2- قيمة الضرائب والرسوم الحكومية أو البلدية التي تترتب بحسب القانون على المستأجر، شرط إثباتها بمستندات صادرة عن الدوائر المختصة.
3- نفقات الخدمات المشتركة في الأبنية التي يؤمن فيها المالك للمستأجر على نفقته الخدمات التالية كلها أو بعضها:
- تسيير المصاعد والإدارة المشتركة.
- التدفئة المركزية.
- الماء الساخن.
- تكييف الهواء المركزي.
- بواب أو حارس مقيم في البناء.
4- مع مراعاة احكام المادة 29 من هذا القانون واضافة الى ما تضمنته الفقرات 1 -2 -3 من هذه المادة يجوز للاشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يملكون او يستثمرون ابنية او مجمعات معدة للتاجير:
- ان يستهلكوا البناء المؤجر من الغير او المعد للتاجير ومتمماته باستثناء قيمة الارض خلال مدة 40 سنة، على ان يعتبر، لهذه الغاية، تاريخ انجازه هذا البناء في اول العام 1993 او من تاريخ انجاز اذا تم ذلك بعد العام 1993.
- ان ينزلوا من ايرادات الاقسام المؤجرة من الغير بالاضافة الى التنزيلات المحددة في هذه المادة، النفقات والمصاريف المتعلقة بادارة الاقسام المؤجرة من الغير وملحقاتها غير التي تبينها الفقرة 3 من هذه المادة شرط ان لا تتجاوز هذه النفقات (10%) من ايرادات الاقسام المؤجرة.
يعمل بهذا البند اعتبارا من ايرادات سنة 2000 وتحدد دقائق تطبيقه بقرار يصدر عن وزير المالية.
المادة 28:
يحدد، بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير المالية، العبء القابل للتنزيل لقاء كل نوع من أنواع الخدمات المشتركة المشار إليها في المادة السابقة بنسبة معينة من الإيرادات غير الصافية، على أن لا يتجاوز مجموع النسبة 20% (عشرين بالمئة) من مجموع تلك الإيرادات.
المادة 29:
لا تدخل في جملة الأعباء القابلة للتنزيل:
- فوائد الأموال المنفقة على البناء أياً كان نوع هذه النفقات.
- النفقات المتعلقة بتحسين البناء أو وسائل استثماره.
- تعويض الإخلاء الذي يدفعه المالك للمستأجر.
- ضريبة الأملاك المبنية أو أية ضريبة أو رسم يتعلق بالبناء.
- أي نفقة أخرى لا تقابلها خدمة لمستأجري البناء.