المادة 30:
على المالك أو المستثمر أن يسجل عقود إيجار الأبنية المؤجرة من الغير مع ملاحقها لدى الدائرة البلدية الواقع ضمن نطاقها العقار ولدى القائمقام في المناطق التي ليس فيها بلدية، وذلك ضمن مهلة أقصاها 31 كانون الأول من كل سنة.
ولا يعتد، من أجل فرض الضريبة، بالعقود وملاحقها غير المسجلة وفاقاً لأحكام هذه المادة والمواد التالية.
يعلق، اعتباراً من إيرادات سنة 1975 وبالنسبة للعقارات المعنية في المادة 7 مكررة من المرسوم الإشتراعي رقم 147 تاريخ 12 حزيران 1959، موجب التسجيل ويعود العمل به ضمن مهلة تحدد فيما بعد بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير المالية.
المادة 31:
تسجل عقود الإيجارات وملاحقها سنوياً لقاء رسم تسجيل يستوفى لصقاً بواسطة طابع مالي قيمته ثلاثة آلاف ليرة لبنانية عن كل عقد أو ملحق.
المادة 32:
يجب أن يتضمن عقد الإيجار المسجل وفقاً لأحكام المادة 20، تحت طائلة التغريم، المعلومات التالية:
- رقم العقار وموقعه (المنطقة- الشارع- الطابق).
- وصف محتويات المأجور وتقسيماته الداخلية.
- أسماء الفرقاء المتعاقدين.
- بدل الإيجار محرراً بالعملة اللبنانية.
- مدة الإيجار.
- الخدمات التي يقدمها المالك والبدل المقابل لها إذا وجد.
- عنوان المالك أو المستثمر كاملاً.
- وجهة استعمال المأجور.
المادة 33:
على المرجع الذي يتولى التسجيل أن يعطي صاحب العلاقة نسخة طبق الأصل عن عقد الإيجار معفاة من أي طابع. وعلى هذا المرجع أن يودع عقد الإيجار الأساسي الدائرة المالية المختصة بعد ترقيمه وتاريخه ومهره بخاتمه وذلك في مهلة لا تتعدى نهاية الشهر الذي يلي الشهر الذي جرى فيه التسجيل.
المادة 34:
يمكن صرف النظر عن تسجيل العقود واعتبارها بحكم المسجلة في الحالات التالية:
- إذا كان عقد الإيجار وملاحقه مسجلاً لدى الكاتب العدل أو في الصحيفة العينية للعقار شرط أن يقدم المالك للدائرة المالية المختصة صورة مصدقة عن العقد المسجل على هذا الشكل.
- إذا كان المؤجر مؤسسة عامة ويكتفي عندئذ ببيان من المؤجر يتضمن المعلومات المنصوص عليها في المادة 32.
- إذا كان ثمة عقد إيجار مسجل في سنة سابقة وجدد مفعوله أو مدد ضمناً أو بحكم القانون شرط أن يودع المالك أو المستثمر الدائرة المالية نسخة طبق الأصل عن عقد الإيجار السابق ملصقاً عليه الطابع القانوني الذي كان يتوجب على العقد الأصلي.
على المالك أو المستثمر أن يسجل عقود إيجار الأبنية المؤجرة من الغير مع ملاحقها لدى الدائرة البلدية الواقع ضمن نطاقها العقار ولدى القائمقام في المناطق التي ليس فيها بلدية، وذلك ضمن مهلة أقصاها 31 كانون الأول من كل سنة.
ولا يعتد، من أجل فرض الضريبة، بالعقود وملاحقها غير المسجلة وفاقاً لأحكام هذه المادة والمواد التالية.
يعلق، اعتباراً من إيرادات سنة 1975 وبالنسبة للعقارات المعنية في المادة 7 مكررة من المرسوم الإشتراعي رقم 147 تاريخ 12 حزيران 1959، موجب التسجيل ويعود العمل به ضمن مهلة تحدد فيما بعد بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير المالية.
المادة 31:
تسجل عقود الإيجارات وملاحقها سنوياً لقاء رسم تسجيل يستوفى لصقاً بواسطة طابع مالي قيمته ثلاثة آلاف ليرة لبنانية عن كل عقد أو ملحق.
المادة 32:
يجب أن يتضمن عقد الإيجار المسجل وفقاً لأحكام المادة 20، تحت طائلة التغريم، المعلومات التالية:
- رقم العقار وموقعه (المنطقة- الشارع- الطابق).
- وصف محتويات المأجور وتقسيماته الداخلية.
- أسماء الفرقاء المتعاقدين.
- بدل الإيجار محرراً بالعملة اللبنانية.
- مدة الإيجار.
- الخدمات التي يقدمها المالك والبدل المقابل لها إذا وجد.
- عنوان المالك أو المستثمر كاملاً.
- وجهة استعمال المأجور.
المادة 33:
على المرجع الذي يتولى التسجيل أن يعطي صاحب العلاقة نسخة طبق الأصل عن عقد الإيجار معفاة من أي طابع. وعلى هذا المرجع أن يودع عقد الإيجار الأساسي الدائرة المالية المختصة بعد ترقيمه وتاريخه ومهره بخاتمه وذلك في مهلة لا تتعدى نهاية الشهر الذي يلي الشهر الذي جرى فيه التسجيل.
المادة 34:
يمكن صرف النظر عن تسجيل العقود واعتبارها بحكم المسجلة في الحالات التالية:
- إذا كان عقد الإيجار وملاحقه مسجلاً لدى الكاتب العدل أو في الصحيفة العينية للعقار شرط أن يقدم المالك للدائرة المالية المختصة صورة مصدقة عن العقد المسجل على هذا الشكل.
- إذا كان المؤجر مؤسسة عامة ويكتفي عندئذ ببيان من المؤجر يتضمن المعلومات المنصوص عليها في المادة 32.
- إذا كان ثمة عقد إيجار مسجل في سنة سابقة وجدد مفعوله أو مدد ضمناً أو بحكم القانون شرط أن يودع المالك أو المستثمر الدائرة المالية نسخة طبق الأصل عن عقد الإيجار السابق ملصقاً عليه الطابع القانوني الذي كان يتوجب على العقد الأصلي.