المادّة المائة وأربعة:
يجب أن يكون عقد البيع بالتقسيط محرّراً من نسختين وأن توضح فيه المواصفات التي تعيّن ذاتية السلعة المبيعة ومقدار الثمن ومدّة وشروط التقسيط وعلى البائع أن يسلّم المشتري إحدى نسختيّ العقد.
المادّة المائة وخمسة:
يكون أداء الأقساط في محلّ إقامة البائع المبين في عقد البيع ما لم يتّفق على غير ذلك، وفي حالة القيام بتحصيل الأقساط في محلّ إقامة المشتري فإنه لا يجوز للبائع اقتضاء أية مصروفات إضافية وتعتبر المخالصة عن أي قسط مخالصة عن الأقساط السابقة عليه ما لم يقم الدليل على غير ذلك.
المادّة المائة وستة:
1) إذا لم يدفع المشتري أحد أقساط الثمن المتّفق عليه فلا يجوز الحكم بفسخ البيع إذا تبيّن أنه قام بتنفيذ خمسة وسبعين في المائة من التزاماته.
2) وفي حالة الحكم بفسخ البيع يجب أن يردّ البائع الأقساط التي قبضها بعد استنزال ما يعادل أجرة الانتفاع بالمبيع بالإضافة إلى التعويض عن التلف الذي لحقه بسبب الاستعمال غير العادي، ويقع باطلاً كل إتفاق على تحميل المشتري إلتزامات أشدّ من ذلك.
3) الاتفاق على حلول الثمن بأكمله عند عدم دفع أحد الأقساط في ميعاد استحقاقه لا يكون نافذاً إلاّ إذا تخلّف المشتري عن دفع قسطين متتاليين على الأقلّ.
المادّة المائة وسبعة:
1) إذا احتفظ البائع بملكية المبيع حتى أداء أقساط الثمن بأكملها اكتسب المشتري هذه الملكية بأداء القسط الأخير، ويتحمّل المشتري تبعة هلاك المبيع من وقت تسليمه إليه.
2) مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في باب الإفلاس لا يكون شرط الاحتفاظ بالملكية نافذاً على الغير إلاّ إذا كان الشرط مدوّناً في ورقة ذات تاريخ ثابت وسابق على حقّ الغير أو على إجراءات التنفيذ التي يتّخذها الدائنون على المبيع.
المادّة المائة وثمانية:
1) لا يجوز للمشتري التصرّف في المبيع قبل أداء الأقساط بأجمعها إلاّ بإذن مكتوب من البائع وكل تصرّف يجريه المشتري بالمخالفة لهذا الحكم لا يكون نافذاً في حقّ البائع إذا أثبت علم المتصرّف إليه وقت إجراء التصرّف بعدم أداء الثمن بأكمله.
2) للبائع عند تصرّف المشتري في المبيع قبل أداء أقساط الثمن بأكملها وبغير إذن منه أن يطالب المشتري بأداء الأقساط الباقية فوراً.
يجب أن يكون عقد البيع بالتقسيط محرّراً من نسختين وأن توضح فيه المواصفات التي تعيّن ذاتية السلعة المبيعة ومقدار الثمن ومدّة وشروط التقسيط وعلى البائع أن يسلّم المشتري إحدى نسختيّ العقد.
المادّة المائة وخمسة:
يكون أداء الأقساط في محلّ إقامة البائع المبين في عقد البيع ما لم يتّفق على غير ذلك، وفي حالة القيام بتحصيل الأقساط في محلّ إقامة المشتري فإنه لا يجوز للبائع اقتضاء أية مصروفات إضافية وتعتبر المخالصة عن أي قسط مخالصة عن الأقساط السابقة عليه ما لم يقم الدليل على غير ذلك.
المادّة المائة وستة:
1) إذا لم يدفع المشتري أحد أقساط الثمن المتّفق عليه فلا يجوز الحكم بفسخ البيع إذا تبيّن أنه قام بتنفيذ خمسة وسبعين في المائة من التزاماته.
2) وفي حالة الحكم بفسخ البيع يجب أن يردّ البائع الأقساط التي قبضها بعد استنزال ما يعادل أجرة الانتفاع بالمبيع بالإضافة إلى التعويض عن التلف الذي لحقه بسبب الاستعمال غير العادي، ويقع باطلاً كل إتفاق على تحميل المشتري إلتزامات أشدّ من ذلك.
3) الاتفاق على حلول الثمن بأكمله عند عدم دفع أحد الأقساط في ميعاد استحقاقه لا يكون نافذاً إلاّ إذا تخلّف المشتري عن دفع قسطين متتاليين على الأقلّ.
المادّة المائة وسبعة:
1) إذا احتفظ البائع بملكية المبيع حتى أداء أقساط الثمن بأكملها اكتسب المشتري هذه الملكية بأداء القسط الأخير، ويتحمّل المشتري تبعة هلاك المبيع من وقت تسليمه إليه.
2) مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في باب الإفلاس لا يكون شرط الاحتفاظ بالملكية نافذاً على الغير إلاّ إذا كان الشرط مدوّناً في ورقة ذات تاريخ ثابت وسابق على حقّ الغير أو على إجراءات التنفيذ التي يتّخذها الدائنون على المبيع.
المادّة المائة وثمانية:
1) لا يجوز للمشتري التصرّف في المبيع قبل أداء الأقساط بأجمعها إلاّ بإذن مكتوب من البائع وكل تصرّف يجريه المشتري بالمخالفة لهذا الحكم لا يكون نافذاً في حقّ البائع إذا أثبت علم المتصرّف إليه وقت إجراء التصرّف بعدم أداء الثمن بأكمله.
2) للبائع عند تصرّف المشتري في المبيع قبل أداء أقساط الثمن بأكملها وبغير إذن منه أن يطالب المشتري بأداء الأقساط الباقية فوراً.
التسميات
التزامات تجارية