المادّة الثالثة والعشرون:
على التاجر أن يحتفظ بأصل أو صور طبق الأصل عن الرسائل والمرسلات والبرقيات والبيانات والفواتير وغيرها من المحررات وكافّة الوثائق التي يرسلها أو يصدرها أو يتسلّمها لأعمال تتعلّق بتجارته وأن يحفظها منظمّة مرئية ومحدّدة.
المادّة الرابعة والعشرون:
على التاجر أو خلفِه الإحتفاظ بالدفاتر التجارية والوثائق المؤِّدة للقيود الواردة بها مدّة لا تقلّ عن خمس سنوات تبدأ من تاريخ وضع التأشير على الدفتر بإنتهائه أو وفق نشاط التاجر.
المادّة الخامسة والعشرون:
للمصارف والشركات أو المؤسسات التي يصدر بها قرار من الجهة المختصّة أن تحتفظ للمدّة المذكورة في المادّتين السابقتين بالصورة المستخلصة من أجهزة التقنية الحديثة بدلاً من أصل الدفاتر والوثائق والمراسلات والبرقيات وغيرها من الأوراق المتّصلة بأعمالها المالية والتجارية، وتكون لهذه الصور المصغّرة حجيّة الأصل في الإثبات على أن توضع الضوابط المنظّمة لعمليات إستخدامها لأغراض هذه المادّة بقرار من الجهة المختصّة والتي يتوجّب على تلك المصارف والشركات والمؤسسات العمل بها.
على التاجر أن يحتفظ بأصل أو صور طبق الأصل عن الرسائل والمرسلات والبرقيات والبيانات والفواتير وغيرها من المحررات وكافّة الوثائق التي يرسلها أو يصدرها أو يتسلّمها لأعمال تتعلّق بتجارته وأن يحفظها منظمّة مرئية ومحدّدة.
المادّة الرابعة والعشرون:
على التاجر أو خلفِه الإحتفاظ بالدفاتر التجارية والوثائق المؤِّدة للقيود الواردة بها مدّة لا تقلّ عن خمس سنوات تبدأ من تاريخ وضع التأشير على الدفتر بإنتهائه أو وفق نشاط التاجر.
المادّة الخامسة والعشرون:
للمصارف والشركات أو المؤسسات التي يصدر بها قرار من الجهة المختصّة أن تحتفظ للمدّة المذكورة في المادّتين السابقتين بالصورة المستخلصة من أجهزة التقنية الحديثة بدلاً من أصل الدفاتر والوثائق والمراسلات والبرقيات وغيرها من الأوراق المتّصلة بأعمالها المالية والتجارية، وتكون لهذه الصور المصغّرة حجيّة الأصل في الإثبات على أن توضع الضوابط المنظّمة لعمليات إستخدامها لأغراض هذه المادّة بقرار من الجهة المختصّة والتي يتوجّب على تلك المصارف والشركات والمؤسسات العمل بها.
التسميات
قانون تجاري