نقل ملكية المحل التجاري إلى الغير أو بتأجير استغلاله.. عدم مزاولة نشاط مماثل لنشاط المحل التجاري بكيفية يترتب عليه ضرر لمن آلت إليه الملكية أو الاستغلال

المادّة التاسعة والثلاثون:
إستثناءً من الأحكام المنصوص عليها في باب الإفلاس يجوز لبائع المحل التجاري الذي لم يستوفِ الثمن بكامله الإحتجاج على جماعة الدائنين في تفليسة المشتري، بحقه في الفسخ واسترداد المحل التجاري أو بحقّه في الإمتياز إذا كان قد احتفظ بهذا الحقّ أو ذاك بعقد البيع وذكر صراحة في الملخص الذي نشر، ولا يقع الفسخ أو الإنهاء أو الإمتياز إلاّ على العناصر التي شملها.

المادّة الأربعون:
1) لا يجوز لمن تصرّف في المحلّ التجاري بنقل ملكيته إلى الغير أو بتأجير إستغلاله أن يزاول نشاطاً مماثلاً لنشاط المحل التجاري بكيفية يترتّب عليه ضرر لمن آلت إليه الملكية أو الإستغلال ما لم يتّفق على خلاف ذلك.
2) يسري هذا الحظر لمدّة عشر سنوات من تاريخ إعلان التصرّف ما لم يتّفق على غير ذلك.

المادّة الحادية والأربعون:
1) مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل تسري في شأن بيع المحل التجاري ورهنه وتأجير إستغلاله القوانين والقرارات الخاصّة بذلك.
2) كما تسري في شأن الأسماء التجارية والسمات التجارية والعلامات التجارية و الرسوم والنماذج الصناعية وبراءات الإختراع وغير ذلك من عناصر الملكية الصناعية أو الأدبية القوانين والقرارات الخاصّة بذلك.

المادّة الثانية والأربعون:
1) يكفل القيد في السجل التجاري حفظ الإمتياز لمدّة خمس سنوات من تاريخه، ويعتبر القيد ملغى إذا لم يجدّد خلال المدّة السابقة.
2) يشطب القيد بتراضي أصحاب الشأن أو بموجب حكم قضائي نهائي.

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال