رخصة بيع المشروبات الكحولية:
القاعدة:
- رخصة بيع المشروبات الكحولية امتياز شخصي لمن منحت له الرخصة، وتشكل عنصرا ضمن باقي عناصر الأصل التجاري لا يمكن اعتبارها بمفردها وبمعزل عن باقي العناصر كافية لتكوين هذا الأصل وسحبها واغلاق المحل لمدة معينة لا يكفي لتبدبد سائر العناصر المادية والمعنوية للاصل المدعى فيه.
- رخصة بيع المشروبات الكحولية امتياز شخصي لمن منحت له الرخصة، وتشكل عنصرا ضمن باقي عناصر الأصل التجاري لا يمكن اعتبارها بمفردها وبمعزل عن باقي العناصر كافية لتكوين هذا الأصل وسحبها واغلاق المحل لمدة معينة لا يكفي لتبدبد سائر العناصر المادية والمعنوية للاصل المدعى فيه.
- اذا نازع المدين بمجموعة من الضرائب ومن بعده ورثته في قدر الضريبة، لتقديمه طعنا لدى اللجنة المحلية يبقى طلب بيع الاصل التجاري سابق لاوانه للمنازعة فيه بصفة جدية.
- الحكم القاضي ببيعه رغم ذلك يعد غير مصادف للصواب ويتعين الغاء الطلب المتعلق به على حالته .
التعليل:
وحيث ركز الطاعن اوجه استئنافه في الأسباب المشار إليها أعلاه.
وحيث إنه بخصوص الاستئناف المتعلق باستحقاق الطاعن فؤاد الشامي للأصل التجاري المسمى مقهى وحانة البريد الكائن بحي الجيش الملكي زنقة 1 رقم 4 خنيفرة المقيد بالسجل التجاري للمحكمة الابتدائية اخنيفرة تحت عدد 565/2003 لعلة أن رخصة بيع المشروبات الكحولية التي ينشأ بها الأصل التجاري تم سحبها من طرف السلطة العامة بعد ستة أشهر من وفاة صاحبها محمد الشامي الملزم أصلا بأداء الضريبة على اعتبار أن الرخصة المذكورة لاتدخل ضمن التركة سيما بعد سحبها و إغلاق المحل، فضلا على أنه بالتبعية تم تبديد جميع عناصر الأصل التجاري لسبب خارج عن إرادة الورثة، علاوة على أنه بعد مضي السنة عن الإغلاق استصدر المستأنف فؤاد الشامي لرخصة جديدة في إسمه و بكل ذلك يبرر طلب استحقاقه للمدعى فيه، يبقى في غير محله لعلة أنه و إن كانت الرخصة حقا هي امتياز شخصي و عنصر ضمن باقي عناصر الأصل التجاري المدعى فيه إلا أنها لا يمكنها بأي حال من الأحوال اعتبارها بمفردها وبمعزل عن باقي العناصر كافية لتكوين أصل تجاري، و أن من شأن سحبها و إغلاق المحل مدة يسيرة لا يكفي أيضا لتبديد سائر العناصر المادية والمعنوية للأصل المدعى فيه الذي يبقى قائما من متخلف الهالك رغم أي دفع مخالف و يندرج ضمن تركته و بالتالي يوزع على ورثته.
و حيث إنه لذلك يغدو الحكم المستأنف في شقه القاضي برفض طلب الاستحقاق الذي أسسه رافعه على مجرد استصداره لرخصة جديدة بإسمه مع أن الثابت من أوراق الملف هو بقاء الأصل المدعى فيه على ملك مورثه, قد صادف الصواب وجعل لقضائه أساسا من الواقع و القانون مما يكون الأولى التصريح بتأييده في هذا الشق.
و حيث إنه بخصوص طلب بيع الأصل التجاري المدعى فيه لتقاعس الملزم عن الوفاء بمجموعة من الضرائب و من بعده ورثته وصلت قيمتها مبلغ 4.845.940,63 درهم , على علة منازعتهم في قدر الضريبة المفروضة عليهم عن طريق تقديمهم لمقال بالطعن في مقرر اللجنة المحلية لتقديم الضرائب مرفوع إلى السيد رئيس اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة ومؤشر عليه من طرفه بتاريخ 16/1/07 , يبقى سابق لأوانه للمنازعة فيه بصفة جدية عملا بالمادة 113 من مدونة التجارة التي وإن أجازت لكل دائن يباشر حجزا تنفيذيا أن يطلب من المحكمة التي يقع بدائرتها الأصل التجاري بيع أصل المدين المحجوز عليه, إلا أنه لا يمكن للمحكمة أن تأمر ببيع أصل تجاري لاستخلاص دين منازع فيه بصفة جدية وغير ثابت بما فيه الكفاية و لم يحسم الأمر فيه.
و حيث إنه لذلك و رعيا لكون الدين الضريبي المراد بيع الأصل التجاري المدعى فيه بالمزاد العلني من أجل استيفائه أصلا و فائدة من منتوجه لا زال منازعا فيه بالصفة أعلاه, مما يغدو الحكم الذي استجاب للطلب المتعلق بهذا الشق مع وجود المانع المذكور لم يجعل لقضائه أساسا قانونيا صحيحيا, وبالتالي يستدعي التصريح بإلغائه في هذا الخصوص و الحكم من جديد بإلغاء الطلب على حالته .
و حيث يتعين جعل الصائر مناصفة بين الطرفين.
التسميات
اختصاص