اقتطاع‮ ‬الضريبة‮ ‬على‮ ‬أرباح‮ ‬الشركات‮ ‬من‮ ‬المصدر.. على‮ ‬ريوع‮ ‬رؤوس‮ ‬الأموال‮ ‬المنقولة‮. إجراء‮ ‬الإخضاع‮ ‬للضريبة‮. كيفيات‮ ‬دفع‮ ‬الإقتطاع‮. العقوبات‮. تسوية‮ ‬الحقوق‮



أ- ‬اقتطاع‮ ‬من‮ ‬المصدر‮ ‬يتم‮ ‬على‮ ‬ريوع‮ ‬رؤوس‮ ‬الأموال‮ ‬المنقولة‮:‬
1- ‬ريوع‮ ‬القيم‮ ‬المنقولة‮:‬ المادة‮ ‬154: ‬ملغاة.
2- ‬عائدات‮ ‬الديون‮ ‬والودائع‮ ‬والكفالات‮:‬
المادة 155: يترتب على عائدات الديون والودائع والكفالات كما هي  محددة في المادة 55، إقتطاع من المصدر حسب النسبة المنصوص عليها في المادة 150، عندما يتم دفع الفوائد أو تقييدها في  الخصوص والأصول لحساب ما، بالجزائر، حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادتين 123 و124‮.‬ ويعطي‮ ‬الإقتطاع‮ ‬الذي‮ ‬يتم‮ ‬بصدد‮ ‬هذه‮ ‬العائدات،‮ ‬الحق‮ ‬في‮ ‬قرض‮ ‬ضريبي‮ ‬يحسم‮ ‬من‮ ‬مبلغ‮ ‬الضريبة‮ ‬على‮ ‬أرباح‮ ‬الشركات‮.‬ ب‮ - ‬إقتطاع‮ ‬من‮ ‬المصدر‮ ‬يتم‮ ‬على‮ ‬مداخيل‮ ‬المؤسسات‮ ‬الأجنبية‮ ‬التي‮ ‬ليست‮ ‬لها‮ ‬إقامة‮ ‬مهنية‮ ‬دائمة‮ ‬بالجزائر‮:‬
1- ‬إجراء‮ ‬الإخضاع‮ ‬للضريبة‮:‬
المادة‮ ‬156‮ ‬‮: 1‬- تخضع‮ ‬المداخيل‮ ‬التي‮ ‬تحققها‮ ‬المؤسسات‮ ‬الأجنبية‮ ‬التي‮ ‬ليست‮ ‬لها‮ ‬منشآت‮ ‬مهنية‮ ‬دائمة‮ ‬في‮ ‬الجزائر،‮ والتي تقوم مؤقتا، في إطار صفقات ، بنشاط  ‬للإقتطاع‮ ‬من‮ ‬المصدر‮ ‬بعنوان‮ ‬الضريبة‮ ‬على‮ ‬أرباح‮ ‬الشركات،‮ ‬تبعا‮ ‬للنسب‮ ‬المذكورة‮ ‬في‮ ‬المادة‮ ‬150‮.‬ وزيادة على ذلك؛ وبصرف النظر عن أحكام المادة 137، يطبق كذلك الإقتطاع من المصدر بالنسبة المنصوص عليها في المادة 150 على ما يأتي، عندما يدفع مدين مقيم بالجزائر لشركات تخضع للضريبة على أرباح الشركات التي ليست لها منشآت مهنية دائمة في الجزائر :
‮- ‬المبالغ‮ ‬التي‮ ‬تدفع‮ ‬مقابل‮ ‬خدمات‮ ‬من‮ ‬كل‮  ‬نوع‮ ‬تؤدى‮ ‬أو‮ ‬تستعمل‮ ‬في‮ ‬الجزائر‮؛ ‮- ‬الحواصل‮ ‬التي‮ ‬يقبضها‮ ‬المخترعون‮ ‬إما‮ ‬بعنوان‮ ‬إمتياز‮ ‬رخصة‮ ‬إستغلال‮ ‬براءاتهم،‮ ‬وإما‮ ‬بعنوان‮ ‬التنازل‮ ‬عن‮ ‬علامة‮ ‬الصنع‮ ‬أو‮ ‬أسلوبه‮ ‬أو‮ ‬صيغته‮ ‬أو‮ ‬منح‮ ‬إمتيازذلك‮.‬ وتخضع أيضا للإقتطاع من المصدر في مجال الضريبة على أرباح الشركات بالنسبة المنصوص عليها في المادة 150، المبالغ المدفوعة للشركات الأجنبية للنقل البحري، باستثناء تلكلا المشار إليها في اتفاق جبائي دولي مبرم بين الجزائر والبلد الأصلي لهذه الشركات من أجل تفادي كلتا الجهتين إزدواجية فرض الضريبة.
2-‬ يتم‮ ‬الإقتطاع‮ ‬من‮ ‬المبلغ‮ ‬الإجمالي‮ ‬لرقم‮ ‬الأعمال‮ ‬االمقبوض‮. ‬ويغطى‮ ‬هذا‮ ‬الإقتطاع‮ ‬الرسم‮ ‬على‮ ‬النشاط‮ ‬المهنى‮ ‬والرسم‮ ‬على‮ ‬القيمة‮ ‬المضافة‮.‬
يخفض‮ ‬وعاء‮ ‬الإقتطاع‮ ‬من‮ ‬المصدر‮ ‬بـ‮ 60 % بالنسبة للمبالغ‮ ‬المدفوعة‮ ‬بعنوان‮ ‬الإيجارات،‮ ‬بموجب‮ ‬عقد‮ ‬إعتماد‮ ‬إيجاري‮ ‬دولي،‮ ‬لأشخاص‮ ‬غير‮ ‬مقيمين‮ ‬بالجزائر‮.‬  فيما يخص العقود المتضمنة استعمال البرامج المعلوماتية،يتم تطبيق تخفيض بنسبة 80%‬‮ من مبلغ الأتاوى.
عندما‮ ‬تكون‮ ‬الخدمات‮ ‬مصحوبة‮ ‬أو‮ ‬مسبوقة‮ ‬ببيع‮ ‬تجهيزات‮ ‬،‮ ‬في‮ ‬إطار‮ ‬العقد‮ ‬نفسه‮ ‬أو‮ ‬الصفقة‮ ‬نفسها،‮ ‬فإن‮ ‬مبلغ‮ ‬هذا‮ ‬البيع‮ ‬لا‮ ‬يخضع‮ ‬للإقتطاع‮ ‬من‮ ‬المصدر‮ ‬شريطة‮ ‬أن‮ ‬تكون‮ ‬عملية‮ ‬البيع‮ ‬محررة‮ ‬في‮ ‬فاتورة‮ ‬منفصلة‮.‬ غير‮ ‬أن‮ ‬الفوائد‮ المدفوعة ‬للقيام‮ ‬بالدفع‮ ‬الآجل‮ ‬لسعر‮ ‬الصفقة‮ ‬غير‮ ‬مدرجة‮ في أساس‮ ‬فرض‮الضريبة.
لحساب‮ ‬الإقتطاع‮ ‬،‮ ‬تحول‮ ‬المبالغ‮ ‬المدفوعة‮ ‬بالعملة‮ ‬الأجنبية‮ ‬إلى‮ ‬الدينار‮ ‬الجزائرى،‮ ‬حسب‮ ‬سعر‮ ‬الصرف‮ ‬المعمول‮ ‬به‮ ‬عند‮ ‬تاريخ‮ ‬إمضاء‮ ‬العقد‮ ‬أو‮ ‬الملحق‮ ‬الذي‮ ‬تستحق‮ ‬بصدده‮ ‬هذه‮ ‬المبالغ.إن السعر الواجب اعتماده هو سعر بيع العملة‮ ‬الأجنبية المعنية. المادة‮ ‬156‮ ‬مكرر‮ : ‬يمكن‮ ‬للمؤسسات‮ ‬الأجنبية‮ ‬التي‮ ‬ليست‮ ‬لها‮ ‬إقامة‮ ‬مهنية‮ ‬دائمة‮ ‬بالجزائر‮ ‬أن‮ ‬تختار‮ ‬نظام‮ ‬فرض‮ ‬الضريبة‮ ‬على‮ ‬الربح‮ ‬الحقيقي‮ ‬المنصوص‮ ‬عليه‮ ‬في‮ ‬المادة‮ ‬148‮ من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة. في هذه الحالة ، يتم الإختيار عن طريق البريد المرسل إلى مديرية المؤسسات الكبرى في أجل لا يتعدى خمسة عشرة (15) يوما، إعتبارا من تاريخ التوقيع على العقد أو ملحق العقد. ‬
2- كيفيات‮ ‬دفع‮ ‬الإقتطاع‮:‬
المادة 157: يتعين على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يدفعون المبالغ الخاضعة للضريبة، القيام بإقتطاع الضريبة من المصدرعلى أرباح الشركات، عند دفع هذه المبالغ إلى المؤسسات الأجنبية وذلك حسب الكيفيات المحددة في المادتين 158 و159. يسلم‮ ‬للمعنيين‮ ‬وصل‮ ‬يستخرج‮ ‬من‮ ‬دفتر‮ ‬ذي‮ ‬قسائم،‮ ‬تقدمه‮ ‬الإدارة‮.‬ المادة‮ ‬158‮ : ‬يحسب‮ ‬مبلغ‮ ‬الدفع‮ ‬بتطبيق‮ ‬النسبة‮ ‬المعمول‮ ‬بها‮ ‬على‮ ‬مدفوعات‮ ‬الفترة‮.‬ المادة 159  : 1 - يلزم بدفع الحقوق في العشرين يوما (20) الأولى التي تلي الشهر أو الثلاثي الذي تمت فيه الإقتطاعات من صندوق قابض الضرائب المختلفة الذي يتبع له مقر أو سكن الأشخاص أو الشركات، والمؤسسات والجمعيات التي تدفع المبالغ الخاضعة للضرائب. 2‮- ‬يرفق‮ ‬لكل‮ ‬دفع‮ ‬جدول‮ ‬إشعار‮ ‬في‮ ‬نسختين‮ ‬يكون‮ ‬مؤرخا‮ ‬وموقعا‮ ‬من‮ ‬قبل‮ ‬الجهة‮ ‬القائمة‮ ‬بالدفع‮.‬ يجب‮ ‬أن‮ ‬يوضح‮ ‬جدول‮ ‬الإشعار‮ ‬الذي‮ ‬تسلمه‮ ‬الإدارة،‮ ‬على‮ ‬الخصوص،‮ ‬ما‮ ‬يلي‮ :‬
‮- ‬تسمية‮ ‬الهيئة‮ ‬الجزائرية‮ ‬صاحبة‮ ‬الأشغال‮ ‬وعنوانها؛‬ ‮- ‬إسم‮ ‬الشركة‮ ‬وعنوان‮ ‬مقرها،‮ ‬والمكان‮ ‬الذي‮ ‬تنجز‮ ‬فيه‮ ‬المؤسسة‮ ‬الأجنبية‮ ‬أشغالها‮ ‬فى‮ ‬الجزائر‮ ‬أو‮ ‬تؤدى‮ ‬فيه‮ ‬خدماتها؛‬ ‮- ‬رقم‮ ‬التعريف‮ الجبائي‮ ‬الخاص‮ ‬بالمؤسسة‮ ‬الاجنبيةح‮- ‬الشهر‮ ‬الذي‮ ‬تمت‮ ‬فيه‮ ‬الإقتطاعات‮.‬ ‮- ‬أرقام‮ ‬الوصولات‮ ‬المسلمة‮ ‬لإثبات‮ ‬هذه‮ ‬الإقتطاعات؛‬ - ‬طبيعة‮ ‬الأشغال‮ ‬أو‮ ‬الخدمات‮ ‬المنجزة‮؛ ‮- ‬المبلغ‮ ‬الإجمالي‮ ‬الكلي‮ ‬للمدفوعات‮ ‬الشهرية‮ ‬التي‮ ‬تمت‮ ‬والمبلغ‮ ‬الكلي‮ ‬للإقتطاعات‮ ‬المطابقة‮ ‬لها‮.‬ في‮ ‬حالة‮ ‬عدم‮ ‬الدفع‮ ‬خلال‮ ‬شهر‮ ‬معين،‮ ‬يجب‮ ‬إيداع‮ ‬جدول‮ ‬إشعار‮ ‬يتضمن‮ ‬علامة‮ «‬لا‮ ‬شيء»‬ ويبين‮ ‬أسباب‮ ‬عدم‮ ‬القيام‮ ‬بالدفع،‮ ‬ضمن‮ ‬الشروط‮ ‬المقررة‮ ‬أعلاه.  ‬
3- ‬الإلتزامات‮ ‬الخاصة‮ ‬بالمؤسسات‮ ‬الأجنبية‮ ‬التي‮ ‬تمارس‮ ‬نشاطا‮ ‬مؤقتا‮ ‬بالجزائر‮ ‬والتي‮ ‬لا‮ ‬تتوفر‮ ‬على‮ ‬إقامة‮ ‬مهنية‮ ‬دائمة‮:
المادة 161: ‬تلتزم‮ ‬المؤسسات‮ ‬الأجنبية‮ ‬بما‮ ‬يأتي‮:‬
1)- ‬إرسال‮ ‬نسخة‮ ‬من‮ ‬العقد‮ ‬في‮ ‬رسالة‮ ‬موصى‮ ‬عليها‮ ‬مع‮ ‬إشعار‮ ‬بالإستلام،‮ ‬إلى‮ ‬مفتش‮ ‬الضرائب‮ ‬المباشرة‮ ‬الذي يتبع له مقر‮ ‬فرض‮ ‬الضريبة،‮ ‬في‮ ‬غضون‮ ‬الذي‮ ‬يلي‮ ‬شهر‮ ‬إقامـتها‮ ‬بالجزائر‮.‬ يجب‮ ‬إطلاع‮ ‬مفتش‮ ‬الضرائب‮ ‬المباشرة‮ ‬على‮ ‬كل‮ ‬ملحق‮ ‬أو‮ ‬تعديل‮ ‬في‮ ‬العقد‮ ‬الرئيسي‮ ‬في‮ ‬الأيام‮ ‬العشرة‮ ‬لإعداده‮.‬ ويقوم‮ ‬مفتش‮ ‬الضرائب‮ ‬المباشرة‮ ‬الذي يتبع له مقر‮ ‬فرض‮ ‬الضريبة‮ ‬باطلاع‮ ‬المؤسسات‮ ‬الأجنبية‮ ‬المتعاقدة،‮ ‬بالإلتزامات‮ ‬الواقعة‮ ‬عليها،‮ ‬وذلك‮ ‬في‮ ‬الأيام‮ ‬الخمسة‮ ‬عشر‮ ‬الموالية‮ ‬لاستلام‮ ‬هذه‮ ‬الوثائق‮.‬ 2‮)- ‬مسك‮ ‬دفتر‮ ‬ترقم‮ ‬المصلحة‮ ‬صفحاته‮ ‬وتوقعه،‮ ‬ويتضمن،‮ ‬حسب‮ ‬ترتيب‮ ‬تسلسلي‮ ‬ودون‮ ‬بياض‮ ‬أو‮ ‬شطب،‮ ‬مبلغ‮ ‬مختلف‮ ‬الشراءات‮ ‬والإقتناءات‮ ‬والإيرادات‮ ‬والمرتبات‮ ‬والأجور‮ ‬والعمولات‮ ‬والاتعاب‮ ‬والإيجار‮.‬
المادة‮ ‬162:
‬تلزم‮ ‬المؤسسات‮ ‬الأجنبية‮ ‬بتقديم‮ ‬تصريح‮ ‬وفق‮  ‬النموذج‮ ‬الذي‮ ‬تقدمه‮ ‬الإدارة‮ ‬وإرساله‮ ‬إلى‮ ‬مفتش‮ ‬الضرائب‮ ‬المباشرة‮ ‬لمقر‮ ‬فرض‮ ‬الضريبة‮ ‬قبل‮ ‬الفاتح‮ ‬أفريل‮ ‬من‮ ‬كل‮ ‬سنة‮.‬ يجب‮ ‬أن‮ ‬يرفق‮ ‬هذا‮ ‬التصريح‮ ‬بكشف‮ ‬مفصل‮ ‬للمبالغ‮ ‬التي‮ ‬دفعتها‮ ‬المؤسسة‮ ‬للغير،‮ ‬لقاء‮ ‬أشغال‮ ‬المقاولة‮ ‬من‮ ‬الباطن‮ ‬وأشغال‮ ‬الدراسات‮ ‬وتأجير‮ ‬العتاد‮ ‬أو‮ ‬المستخدمين،‮ ‬ومختلف‮ ‬أجور‮ ‬الكراء‮ ‬والمساعدة‮ ‬التقنية‮.‬ المادة 162 مكرر: لا تخضع للالتزامات المذكورة في المواد 161 و162 و183 من هذا القانون المؤسسات التي لها مقر مهني دائم في الجزائر و التي تقوم، انطلاقا من الخارج، بعمليات خاضعة للضريبة في الجزائر، وفقا لنظام الاقتطاع من المصدر المذكور في المادة 156 و كذا المؤسسات التي تخضع لنفس النظام، و المرتبط تدخلها بتواجد خبرائها في الجزائر لمدة لا تتجاوز 183 يوما خلال فترة 12 شهرا مهمما كانت هذه الفترة.
4- ‬العقوبات‮:‬
المادة 163:
1)- يترتب على عدم  تقديم التصريح المنصوص عليه في المقطع الأول من المادة 162 ضمن الأجل المحدد في نفس المادة، دفع غرامة قدرها 20% تطبق على مبلغ الحقوق المستحقة على المؤسسة الأجنبية. 2)- وترفع الزيادة إلى 40 %،  إذا لم يصل الكشف المفصل للمبالغ المدفوعة للغير، المشار إليه في المقطع الثاني من المادة 162 ضمن أجل ثلاثين (30) يوما، إبتداء من تاريخ تبليغ الإنذار في ظرف موصى عليه يقضي بتقديم هذا الكشف في الأجل المحدد.  المادة‮ ‬164‮ : ‬تطبق‮ ‬غرامة‮ ‬جبائية‮ ‬تتراوح‮ ‬بين‮ ‬10‮ ‬دج‮ ‬و‮ ‬100‮ ‬دج،‮ ‬كلما‮ ‬تبين‮ ‬أن‮ ‬الوثائق‮ ‬والمعلومات‮ ‬المكتوبة‮ ‬المقدمة‮ ‬بمقتضى‮ ‬المادة‮ ‬162،‮ ‬تحمل‮  ‬إغفالات‮  ‬أو‮ ‬انها‮ ‬غير‮ ‬صحيحة‮.‬ المادة‮ ‬165‮ : ‬تفرض‮ ‬العقوبات‮ ‬المنصوص‮ ‬عليها‮ ‬في‮ ‬المادة‮ ‬134-2‮ ‬على‮ ‬الأشخاص‮ ‬الذين‮ ‬لم‮ ‬يدفعوا‮ ‬الضريبة‮ ‬ضمن‮ ‬الأجل‮ ‬المشار‮ ‬إليه‮ ‬في‮ ‬المادة‮ ‬159‮ ‬أو‮ ‬قاموا‮ ‬بدفع‮ ‬غير‮ ‬كاف‮.‬
غير‮ ‬أن‮ ‬المؤسسة‮ ‬الأجنبية‮ ‬مسؤولة‮ ‬سنويا‮ ‬وتضامنيا‮ ‬مع‮ ‬المؤسسة‮ ‬أو‮ ‬الهيئة‮ ‬صاحبة‮ ‬الإنجاز،‮ ‬عن‮ ‬الإقتطاعات‮ ‬المستحقة‮ ‬وغير‮ ‬المدفوعة‮.‬ المادة 166 : يترتب على كل نقص ملحوظ في رقم الأعمال الإجمالي، المصرح به حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 162 والمحدد في المادة 156، فرض العقوبات التي تقرها المادة 165 على المؤسسة الأجنبية. يتم‮ ‬تحصيل‮ ‬تسوية‮ ‬الحقوق‮ ‬والغرامات‮ ‬المتصلة‮ ‬بها‮ ‬عن‮ ‬طريق‮ ‬الجداول‮.‬
5‬- تسوية‮ ‬الحقوق‮:‬
المادة‮ ‬167‮: ‬1‮)- ‬فيما‮ ‬يخص‮ ‬الأعمال‮ ‬العقارية،‮ ‬تستحق‮ ‬الضريبة‮ ‬الواجب‮ ‬دفعها،‮ ‬بصدد‮ ‬المبالغ‮ ‬التي‮ ‬لم‮ ‬يتم‮ ‬قبضها‮ ‬عند‮ ‬الإستلام‮ ‬النهائي‮ ‬للإنجاز‮ ‬ويجب‮ ‬دفعها‮ ‬مباشرة‮ ‬إلى‮ ‬صندوق‮ ‬قابض‮ الضرائب؛
2‮)- ‬يتعين‮ ‬على‮ ‬المؤسسات‮ ‬الأجنبية‮ ‬إرسال‮ ‬التصريح‮ ‬المنصوص‮  ‬عليه‮ ‬في‮ ‬المادة‮ ‬162‮ ‬إلى‮ ‬مفتش‮ ‬الضرائب‮ ‬المباشرة،‮  ‬ضمن‮  ‬أجل‮ ‬عشرين‮ (‬20‮) ‬يوما،‮ ‬إبتداء‮ ‬من‮ ‬تاريخ‮ ‬الإستلام‮ ‬النهائي‮ ‬للإنجاز‮.‬


مواضيع قد تفيدك: